< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة

(مسألة 27): لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن‌ يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد (1)، أو انتظار الإمام (2) قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله و انتظاره (3) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، و إن كان الأحوط عدمه (4).

انه رضوان الله عليه طرح في هذه المسألة فرعين: الفرع الاول: هو تكبير المأموم و قيام الامام عن الركوع او تكبيره و هويه الى الركوع و رفع الامام عن الركوع قبل وصوله الى حد الركوع فخيره بين امرين الانفراد او الانتظار الى الركعة اللاحقة فيكمل صلاته مع الامام بشرط ان لا يطول الامام في سجوده او مع تشهده بحيث يخرج المأموم عن حالة الاقتداء. هذا اذا لم يعلم في بدو الصلاة انه لا يستطيع ادراك الركوع.

والفرع الثاني: في صورة علمه بعدم ادراك ركوع الامام فلا يُبعد ان يكون له نفس الحكم وانما يحتاط في عدم الدخول في الصلاة.

و نعرض لكم هنا بعض تعليقات الفقهاء في المسألة:

(1) قال (آقا ضياء): (بل له متابعة الإمام في أفعالها و عدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهّد بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة بناءً على التعدّي من مورد النصّ الى مثل المقام أيضاً نعم شبهة عدم التعدّي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطاً). فهو يرى انه يتعين عليه اكمال الصلاة جماعة ثم اعادتها احتياطا، و لعل الوجه في ذلك القول بعدم جواز الخروج من الجماعة اختيارا كما عليه كثير من الفقهاء.

و قال ( السيد الفيروزآبادي): (إن كان هو في طيّ الركوع و ما أمكنه أن يلزم نفسه بل بلغ الى حدّ الركوع و سبق ركوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته). كانه وافق السيد وانما ذكر ما اذا قهر على الركوع فحكم ببطلان صلاته.

(2) قال (السيد البروجردي): (و الأحوط الانتظار إن أمكن). هو رجح الانتظار على الفرادى.

وقال (السيد الخوئي). (الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود و إعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة). اي الجامع لتكبيرة الاحرام او الذكر المطلق.

وقال (الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء). (و له أن يسجد معه و يتشهّد و إن كان في الثانية و لا يعتدّ بها ركعة بل تكون اولى ركعاته ما يقوم إليها معه). الظاهر انه رأى جواز زيادة السجود والتشهد متابعة للإمام و لكن لا يحسب له ركعة لأنها فاقدة للركوع.

وقال (السيد الگلپايگاني): (هذا هو المتعيّن على الأحوط). يعني الدخول والانتظار.

(3) قال (السيد الخوئي): (بل هو بعيد نعم يجوز له الائتمام و متابعة الإمام على النحو المتقدّم). هو يرى عدم جواز تكبيرة الاحرام والانتظار لمن يدري عدم ادراك الركوع و لكن يرى جواز التكبير ثم متابعة الامام في السجدة ثم يقوم مع الامام فيكبر بنية الجامع.

(4) قال (الشيخ الكريم عبد الحائري): (لا يترك).

هنا نتطلع على الادلة كي نرى مدى دلالتها على ما قاله المصنف اولاً ثم متابعة اقوال الأخرين فنقول: اذا كبّر وهو لم يكن يعرف عدم درك ركوع الامام، فحكمُ تكبيره للصلاة مردد بين ثلاثة وجوه الاول انه وقع باطلا، والثاني وقع للصلاة دون الجماعة والثالث: وقع لصلاة جماعة.

اما الاول فلا وجه له لأنّه كبّر بنية الصلاة تقرّباً الى الله فلا وجه لبطلانه، فاذا خرج من البطلان فان امكن لنا تصحيح الجماعة فهي المتعين والا يصبح فرادى بنفسه.

و ما يمكن ان يستند اليه لبطلان الجماعة امور:

الاول: مما ذكر لعدم امكان جعله جماعة هو ان الجماعة عبارة عن متابعة المأموم للإمام في افعال الصلاة فان قلنا بوقوفه منتظرا لقيام الامام في الركعة القابلة فلم تتحقق المتابعة منه التي هي الاقتداء الذي به يتحقق الجماعة فوقوفه مشكل لأمرين: الفصل بين تكبيرة الاحرام و القراءة وكذا الالتحاق بالجماعة في اثناء صلاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo