< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: بطلان الصلاة وعدمه عند ما ركع بتخيل إدراك الإمام ولم يدرك / إحتمالات في المسألة / كلام السيد الخويي (ره) والمناقشة فيها

 

كان بحثنا في اليوم الماضي حول ما قاله السيد في مسألة 25 من صلاة الجماعة حيث قال فيها: (لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك بطلت صلاته بل و كذا لو شكّ في إدراكه و عدمه، و الأحوط في صورة‌ الشكّ الإتمام و الإعادة أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى).[1]

وفي اليوم الماضي مررنا على احدى عشرة تعليقة من تعليقات فقهائنا العظام على هذه المسألة و قد اختلفت آرائهم فيها فاليوم نريد ان نطل اطلالة على الادلة كي نشخص رأينا من بين الآراء.

الاحتمالات في المسألة يدور حول امور:

الاول: بطلان الصلاة مطلقا و في صورة الشك في الادراك، الاحتياط بإكمالها ثم إعادتها او عدولها الى النافلة و اللحوق بالجماعة في الركعة التي تليها، كما عليه المصنف،

الثاني: بطلان الجماعة و صحة الصلاة فرادى كما عليه الامام الخميني و آقا ضياء و غيرهما من الفقهاء.

الثالث: صحة صلاته جماعة كما عليه الشيخ علي الجواهري و النائيني باحتياط واجب و عدم الاعتداء بالركوع الذي لم يدركه او شك في ادراكه ثم الاعادة.

الرابع: التفصيل في صورة الشك في الادراك وعدمه بين حصول الشك بعد الدخول في الذكر فتصح جماعة او قبله فتبطل جماعة. كما عليه السيد الكلبايكاني والشيخ عبد الكريم الحائري. و يأتي هذا التفصيل على القول ببطلان اصل الصلاة

الخامس: العدول الى النافلة والالتحاق بالجماعة في الركعة التي بعدها. نعم جل الفقهاء دعوا الى الاحتياط بإعادة الصلاة، على القول بصحها فرادى او احتمال صحتها.

اما القول ببطلان الصلاة من اصلها، فالوجه فيه عدم درك الركوع او عدم احراز درك الركوع مستندا الى الروايات التي دلت على عدم ادراك الركعة الا اذا ادرك الركوع، او لزيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها.

ويمكن الجواب عنهما دفاعا عن من يقول بصحة الصلاة دون الجماعة ان تلك الروايات في مقام البيان عن ادراك الجماعة وتشترط فيه درك الركوع وهذا المصلي نوي الصلاة وكبر فانعقدت صلاته ثم انحنى بنية الركوع و هو يتخيل درك الامام في ركوعه فلم يحصل او شاك في حصوله فلا وجه لبطلان اصل صلاته و ركوعه، نعم فاتت عنه القراءة فحديت لا تعاد يعذره على القول بانه يشمل كل من فاته شيئا من الصلاة الا الخمسة المذكورة، اذا كان عن عذر، فلا يعيد صلاته اي صلاته مقبولة صحيحة، ولكنها انعقدت فرادى. فيجوز له العدول الى النافلة ليلتحق في الركعة الثانية بالجماعة وهذا ما ورد في الروايات وافتى به فقهائنا رضوان الله عليهم.

وقد اشكل السيد الخوئي على هذا الاستدلال بمخالفتها للنصوص كانه اراد ان يقول هذا اجتهاد في مقابل النص قال رضوان الله عليه:

(أنّه تنافيه الأخبار المتقدّمة الحاكمة بفوات الركعة و عدم إدراكها لو لم يدرك الركوع، المساوق لعدم الاعتداد بها و فرضها بحكم العدم حينئذ، قال (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة: «إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صُلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»[2] دلّت بمفهومها على عدم إدراك الركعة أي عدم احتسابها من الصلاة و عدم الاعتداد بها لو ركع بعد رفع الإمام رأسه.

و أصرح منها صحيحة الحلبي المتقدّمة: «و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»[3] فإنّها صريحة في فوات الركعة حينئذ و أنّها ملحقة بالعدم فكيف يمكن الاعتداد بها و احتسابها من الصلاة و لو فرادى كما هو مقتضى هذا الاحتمال).[4]

ولكن يمكن المناقشة في هذا المقال بان هاتين الصحيحتين في مقام بيان درك الجماعة فقوله: "فقد ادرك الركعة" اما المراد من الركعة هو الركوع او الركعة المصطلحة عندنا وعلى كلا التقديرين معناه قد ادرك ركوع الامام او هذه الركعة من صلاة الامام و مفهومها في صحيحة سليمان لم يدرك ركوع الامام او هذه الركعة من صلاة الامام وليس فيها اعتبار الموجود عدما فصلاته من تكبيرة الاحرام و الركوع لم ينعقدا جماعة، فاذا انتفتت الجماعة فهي صلاة فرادى ولا وجه للقول ببطلانها. ويجري في صحيحة الحلبي نفس البيان فقوله "فاتتك الركعة" الف واللام للعهد اي فاتتك ركوع الامام او فاتتك تلك الركعة من صلاة الامام. واما نقصان القراءة في الركعة الاولى فهي مغتفرة بحديث لا تعاد لانه تركها بتوقع الجماعة فهو في تركه للقراءة معذور و حديث لا تعاد تشمل كل نقيصة او زيادة اذا صدر عن عذر على قول الاصح في مفاد الحديث كما بيناه في محاله.

نتابع بحثنا في الثلاثاء انشاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo