< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

42/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة

قد انتهينا من المسألة السابقة قبل العطلة الصيفية وهي كانت مسألة فيها فروع ونقاشات كثيرة قد تعرضنا لمناقشة بعضها وتركنا البعض توقيا عن الاطناب ولكن اوصي الاخوة بمراجعتها في مظانها من الكتب الفقهية فان فيها فائدة كثيرة، وعلى كل حال نتجاوزها وندخل في المسألة التي تليها:

قال السيد اليزدي رضوان الله عليه:

(مسألة 25): (لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته (1) بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه (2)، والأحوط في صورة‌ الشكّ الإتمام والإعادة (3) أو العدول إلى النافلة (4) و الإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى).

في هذه المسألة ذكر السيد فرعين: احدهما: ما اذا لم يدرك الركوع ولكنه ركع بتخيل الادراك فحكم ببطلان الصلاة بلا ترديد. و ثانيهما: فيما اذا شك في ادراك الركوع وعدمه ، ففي هذه الصورة حكم ايضاً بالبطلان و لكن اقترح الاحتياط باحد الوجهين: اما بإتمام الصلاة والاعادة او بالعدول نيته الى النافلة واكمالها ثم اللحوق في الركعة بعدها و للفقهاء تعليقات على هذه المسألة نذكر بعضها:

(1) قال (الجواهري) (إذا دخل في الصلاة باعتقاد الإدراك أو ما بحكمه فالأقوى صحّة صلاته و إن لم يدرك الركوع فضلًا عما لو شكّ في إدراكه).

وقال: (الإمام الخميني): (الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن).

وقال (آقا ضياء): (و الأقوى صحّة صلاته فرادى على الشرط السابق لعين الوجه السابق).- مراده من الشرط السابق عدم الاخلال بوظيفة المنفرد لان نية الانفراد ليس شرطا في صحة الصلاة بل بمجرد بطلان الجماعة تنقلب الى الفرادى -.

وقال(آل ياسين): (بل يتمّها منفرداً ثمّ يعيد على الأحوط).

وقال (السيد محسن الحكيم): (الأقوى صحّتها فرادى و كذا فيما بعده).

وقال (السيد الخوئي): (والأحوط الأولى العدول بها الى المأموم لنافلة ثمّ إتمامها والرجوع الى الائتمام).

وقال (الميرزا الحسن الشيرازي): (والأحوط أن يتمّها منفرداً غير معتدّ بركوعه ثمّ يعيدها و في الفرع التالي لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن). اي يقوم ويقرأ ثم يركع و يكمل صلاته فرادى. ووجه عدم اعتداء بركوعه عدم تحقق الركوع.

وقال (الگلپايگاني): (جماعة و أمّا صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و كذا في صورة الشكّ قبل ذكر الركوع و أمّا بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحّة لتجاوز المحلّ). اي بطلان جماعته فقط

وقال (النائيني): (في بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة أو كفاية كونها بقصد المتابعة في اغتفارها في الجماعة نظر و إشكال و لا يترك الاحتياط بالإتمام بلا اعتداد بذلك الركوع ثمّ الإعادة و لو أتمّها بعد قصد الانفراد نافلة و لحق الإمام في الثانية كان أولى). اي من جهة لا يمكن القول ببطلان الصلاة بهذا الركوع ومن جهة اخرى لا يمكن القول بإغتفار هذا الركوع الزائد بحجة كونه متابعة الامام، فالاحتياط اما يتحقق بإتمام الصلاة من دون احتساب هذا الركوع منها ثم اعادتها، او العدول الى النافلة واتمامها ثم الالتحاق بالإمام في الركعة الثانية.

(2) قال (كاشف الغطاء). (إذا كان الشكّ بعد فراغه من الركوع لم يلتفت على الأقوى لقاعدة الفراغ‌ و إن كان بنى على عدم الإدراك و استصحاب بقاء الإمام راكعاً لا يجدي لأنّه لا يثبت إدراكه راكعاً إلّا بنحو مثبت). مراده من قاعدة الفراغ هو التجاوز ثم ينفي التمسك باستصحاب بقاء الامام في الركوع حتى ركع لأنه اخذ بلازم العقلي للمستصحب وهو ليس حجة.

وقال (الحائري): (فيما إذا كان شكّه قبل الذكر). مفهوم كلامه صحة الصلاة اذا طرأ الشك بعد الدخول في الذكر لقاعدة التجاوز.

(3) قال: (الخوئي): (إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً و إن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر). وجه عدم تحقق الاحتياط بالعدول الى النافلة احتمال صحة الجماعة، فلا يجوز نقض الفريضة و عدولها الى النافلة لان جوار العدول انما هو في الموارد المنصوصة.

(4) قال (الحائري): (لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال). لاحتمال صحة الصلاة جماعة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo