< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم من لم يدرك تكبيرة الركوع وقد أدرك الركوع/ أقوال الفقهاء/ سر الإختلاف/ روايات المسألة

قال السيد اليزدي : في قسم الاول من مسألة 24قال : (إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط . و بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الأخيرة فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً) [1]

في الايام الماضية اطلنا اطلالة على كلمات الفقهاء في تعليقاتهم على العروة الوثقى في هذه المسألة، والان نقف عند ادلتهم على مقالاتهم: وقلنا ان صحة ادراك الجماعة الى تكبيرة الركوع امر مسلم متفق عليه و لا نقاش فيه.

انما الكلام في من لم يدرك تكبيرة الركوع و قد ادرك الركوع فالمشهور على كفايته لدخول الجماعة و هناك من الفقهاء من خالف ذلك و رأى ان آخر فرصة للالتحاق بالجماعة هي تكبيرة الركوع و اشرنا الى بعض الاقوال في ذلك وقلنا السر في الخلاف اختلاف الروايات:

اما الطائفة التي تفيد قول المشهور وهو كفاية ادراك الركوع للحوق بالجماعة فكما يلي:

ان صاحب الوسائل عنون بابا على هذا الرأي وهو باب 45:( بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ‌)

1- صحيحة سليمان بن خالد واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: "فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- وَ كَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ- ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ".[2] وللشيخ طريق آخر صحيح الى هذه الصحيحة كما ان الكليني ايضا رواها بسند صحيح. فلا نقاش في سندها، والدلالة صريحة في المقصود.

2- صحيحة الحلبي واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ- فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ- وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ- فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ".[3] و رواها الشيخ و الكليني بسند صحيح ايضاً، و هي ايضا صريحة في المقصود.

3- صحيحة زيد الشحام واليك نصها: في الفقيه وَ بِإِسْنَادِه عَنْ أَبِي أُسَامَةَ يَعْنِي زَيْداً الشَّحَّامَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ- وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ- إِذَا كَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ".[4]

سند الصدوق الى ابي اسامة صحيح و هو زيد بن يونس الشحام و قد وثقه الشيخ رضوان الله عليه. والدلالة صريحة في المقصود.

4- وَ في الفقيه بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ".[5] سند الصدوق الى معاوية بن ميسرة لا بأس به ولكن معاوية بن ميسرة هو جده شريح القاضي ولم يرد له توثيق، ولكن نأتي بها تأكيدا لما في الصحاح. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ الصحيحة عن معاوية بن شريح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ.

5- توقيع الاحتجاج: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ- إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ- فَأَجَابَ ع إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ- مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً- اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ".[6]

هذا التوقيع رواه الطبرسي عن الحميري و هو لم يكن معاصرا له و لا ندري الوسائط فهي رواية مرسلة ولكنه صريحة في المقصود وهو قول المشهور و كذا صريحة في نفي القول الاخر.

6- صحيحة محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ- فَقَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ- وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ". سنده صحيح اعلائي وَ قد رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.[7] و تدل على المقصود بالدلالة الإلتزامية الواضحة.

7- صحيحة معاوية بن وهب: شيخ يروي عن حسين بن سعيد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْماً- وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ- فَلَمَّا‌ كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا- فَرَكَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ".[8]

معاوية بن وهب وثقه النجاشي بقوله (ثقة حسن الطريق) فالسند صحيح وَ قد رواها الكليني ايضاً. واما الدلالة: ففعل الامام حجة ولو يحتمل التقية لانه كان في مسجد الحرام ولكن لا يحمل على التقية الا اذا كان لها معارض قوي لان الاصل عدم التقية.

8- صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله التي رواها الشيخ: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: "إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ- رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ- فَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ".[9]

في السند عباس بن معروف وثقه النجاشي بقوله: (قمي ثقة) وفيه عبد الله بن مغيرة هو قال النجاشي فيه: (ابو محمد البجلي ... كوفي ثقة ثقة لا يعدل به احد من جلالته و دينه و ورعه) وقد اجتمع على روايتها المحمدون الثلاثة باسناد صحيحة ايضاً. اما الدلالة فهي تدل على المراد بالدلالة الالتزامية ايضاً.

9- رواية اسحاق بن عمار عن الشيخ: بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي- وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ- فَقَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ- فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ- وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ".[10]

و رواه الصدوق ايضاً. في سنده حكم بن مسكين لم يوثق و اسحاق بن عمار مردد بين ساباطي فهو واقفي ثقة او بن حيان فهو ايضا من الثقات الاجلاء فالسند فيه ضعف ولكن الدلالة واضحة على جواز الالتحاق بالجماعة في الركوع.

وما ورد في باب50 من ابواب صلاة الجماعة وقد عنونه صاحب الوسائل بقوله: (في اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّكُوعَ مِثْلَيْ رُكُوعِهِ إِذَا أَحَسَّ بِمَنْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ‌).

10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ- فَيَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا ‌ رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ- فَقَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ- انْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَكَ".[11]

في السند مروك بن عبيد وثقه الكشي بقوله: "ثقة صدوق" و في السند عمرو بن شمر بن يزيد ابوا عبدالله الجعفي الكوفي، كان متهما بالغلو وضعفه الغضائري وقال فيه النجاشي: ( عربي روى عن ابي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا زيد احاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها اليه والامر ملتبس) فسنده ساقط ولكن دلالته لا بأس بها.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ- فَأَرْكَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاكِعٌ- فَقَالَ اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً)[12] .

في السند ارسال مرتين ولكن الدلالة لا بأس بها.

هذه الروايات الكثيرة وغيرها تدل بوضوح صحة الجماعة اذا دخل المأموم فيها قبل ان يتحرك الامام الى قيام و غدا نتابع البحث في دراسة الروايات المتعارضة ظاهرا ووجه الجمع بين الطائفتين ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo