< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة کتاب الصلاة /صلاة الجماعة صلاة الجماعة /العود إلى الإئتمام بعد نية الإنفراد / إشكال السيد الخويي على المصنف / تأمل في كلام المصنف والسيد الخويي / حكم الشك في العدول

كان بحثنا في مسألة 20 وكان فيها ثلاثة فروع، انتهى بحثنا الى الفرع الثالث حيث قال السيد رضوان الله عليه: (بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، و إن كان الأحوط عدم العود مطلقاً)[1] اي من كان في الجماعة ثم بدل نيته الى الانفراد ثم اراد ان يعود الى الائتمام فهو افتى بالجواز اذا عاد بلا فصل.

اشكل السيد الخوئي على السيد المصنف بقوله:

(الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان و طوله، فمتى ما زالت نيّة الائتمام يكون العود إليه مصداقاً للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع، و لو كان ذلك آناً ما و بلا فصل. فالأقوى الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن).[2]

فعلينا ان نتأمل في كلام السيد فنرى انه على اي مبنى افتى بذلك؟

الظاهر وجه كلامه انه يرى ان الجماعة ليست الا نية متابعة الامام فاذا عاد بلا فصل الى نية المتابعة ما اخل بشيء من المتابعة حتى يكون مصداق للفرادى الذي يأتي بأفعال الصلاة من دون متابعة، فصلاته كلها وقعت من ضمن الجماعة، والذي هو مصداق للداخل في الائتمام هو الذي اتي بقسم من الصلاة بنفسه ثم اراد ان يأتم بإمام.

ولنا ملاحظة في كلام السيد الخوئي على مبناه، فانه لا يرى الصلاة حقيقة واحدة ذا اجزاء تبدء بالتكبير و تختم بالتسليم بل هو يقول ان الصلاة عبارة عن مجموعة من الافعال والاذكار المنفصلة ويجب اتيانها متعاقبا ولذلك يرى صحة صلاة من يرائي بقراءة سورة بعد الحمد مثلا كسورة الجمعة ثم يأتي بسورة قصيرة لصلاته، مستدلا على ان الفصل بين اجزاء الصلاة بقراءة القرآن لا يخل بصحة الصلاة ولو اتاها رياء محرّماً، لان ارتكاب الحرام في ضمن الصلاة اذا لم يخرج المصلي من صورة الصلاة لا يضر بصلاته كمن قتل مؤمنا في اثناء صلاته برمية. وهو اشار الى مبناه هذه في عدة مناسبات منها في مبحث النية قال رضوان الله عليه:

(لا ريب أنّ الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع كلام الآدمي و إن كان محرّماً، فهو قرآن أو ذكر أو دعاء محرّم و لا يعدّ من كلام الآدمي في شي‌ء، و اختلاف الحكم من كونه مأموراً به و عدمه لا يؤثِّر في ذلك شيئاً، فهي خارجة عن الكلام المبطل خروجاً موضوعياً، و النسبة نسبة التخصص دون التخصيص. فالأقوى: أنّ هذه الأُمور المأتي بها رياءً إنما تبطل الصلاة إذا كانت بعنوان الجزئية من جهة استلزام الزيادة حينئذ كما عرفت، دون ما إذا لم يقصد بها الجزئية، إلّا إذا استلزم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة، كما إذا قرأ سورة طويلة رياءً، فإنّها توجب البطلان حينئذ من هذه الجهة و إن لم يقصد بها الجزئية).[3]

فبما انه لا يرى الفترات المتخللة بين اجزاء الصلاة من الصلاة بل لا يتصور للصلاة اجزاء مستحبة، ويرى المستحبات افعال مستحبة خارجة عن حقيقة الصلاة وانما ظرفها الصلاة فلا يضره نية الانفراد ما دام جاء بجميع اجزاء الصلاة بنية الجماعة.

ولكن نحن بما نرى الصلاة حقيقة واحدة تبدء بالتكبير وتنتهي بالتسليم او على تعبير بعض الروايات تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ذا اجزاء واجبة واجزاء مستحبة، فنية الانفراد تقطع الجماعة ولم يدل دليل على صحة الدخول في الجماعة الا في الموارد المنصوصة، فالأحوط بل الاقوى عدم العود الى الجماعة بعد الانفراد ولو للحظة.

قال السيد المصنف : مسألة 21: (لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه)[4]

و وجهه واضح وهو التمسك باستصحاب البقاء على الجماعة.

قال المصنف بعدها: (مسألة 22): (لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه ، أو مطلب آخر دنيويّ، و لكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها).[5]

تعليقات على المسألة:

(1)قال (الفيروزآبادي): لا يترك الإمام و المأموم قصد القربة.

(2) قال (الحائري). فيه إشكال من جهة تحقّق الرياء في بعض الصور.

وقال (الحكيم): يعني في وثوق الناس به لا في تقرّبه إليه سبحانه و إلّا كانت الصلاة باطلة.

وقال(الشيرازي): في غاية الإشكال.

وقال .(الگلپايگاني): هذا في غاية الإشكال و الأحوط قصد القربة مطلقاً

وقال(النائيني): مشكل غاية الإشكال و في مثله تزلّ أقدام الرجال.

وقال (البروجردي): هذا في غاية الإشكال.

وقال:(الخوانساري). مشكل غاية الإشكال. (3)

قال (الإمام الخميني): الظاهر صحّة صلاته و أمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشكال و كذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته أيضاً مشكلة.[6]

و نحن غداً معكم في ادلة هذه المسألة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo