< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ شرايط النائب بعد القول بجواز العدول من إمام إلى إمام آخر

بعد ما فرغنا عن البحث في تبديل النية من امام الى امام نريد ان نتوقف عند الخلاف في أنه هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضاً؟

ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قدس سره) إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي في موت الإمام، حيث‌ قال (عليه السلام) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ- قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ-الحدیث. سندها صحيح و قد رواها المحمدون الثلاثة..» فإنّه بإطلاقه يعمّ المأموم و الأجنبي.

و إلى ظاهر صحيحة جميل و اليك نصها: روى في الفقيه: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ- وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ- قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ". وجهله بعدد الرکعات قرینة علی عدم کونه من المآمومین.

و صحيحة معاوية بن عمار و اليك نصها: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ- وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ- فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ- حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ- أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ- وَ كَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ- وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.

و تؤيّد هذا المعنی روایة طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ- (فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ) رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ- قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ- وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ". فانّ قوله في الصحيحة: «و لم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ...»

ومنها: قَالَ صدوق وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ- وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً (اي وجع و في نسخة أذى) فِي بَطْنِهِ- فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ- وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ- الحدیث"

ظاهران في الأجنبي، و إلّا فلو كان أحد المأمومين لعلم بذلك. ففرض الجهل به لا يكون إلّا في الأجنبي.

قال السید الخوئی: يمكن فرض الجهل بالنسبة إلى المأموم أيضاً، إمّا لغفلته عن عدد الركعات و عدم اهتمامه بضبطها، تعويلًا على حفظ الإمام لضبطه، و المأموم تابع فلا يبالي بغير المتابعة كما يتّفق كثيراً. أو لكونه مسبوقاً كما لو أدرك الإمام في الركوع و حدث له الحادث في السجود، فلم يدر بعدد الركعة التي هو فيها. فدعوى ظهور الروايتين في الأجنبي في غير محلّها،

بل غاية ما في الباب هو الإطلاق، كما في صحيحة الحلبي. و عليه فالروايات الثلاث كلّها مشتركة في الدلالة بإطلاقها على ذلك و حينئذ فمقتضى الجمع بينها و بين صحيحة البقباق الآتية في اختلاف الإمام و المأمومين سفراً و حضراً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ- وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ- فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ- وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

و صحيحة علي بن جعفر والیک نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ- فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ- قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ- فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.

ومنها حسنة علي بن جعفر واليك نصه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ- وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

الصريحتين و لا سيما الثانية منهما في لزوم استنابة أحد المأمومين، حمل المطلقات على المقيّدة، عملًا بقانون الإطلاق و التقييد.

ثم یقول: و حمل الأمر في الصحيحتين على الفضل كما قيل لا شاهد عليه بعد‌ ظهورهما في تعيّن كون المقدّم من المأمومين، من دون قرينة على الصرف عن هذا الظاهر، فلا مناص من ارتكاب التقييد. كما أنّ حمل القيد على أنّه أسهل لكونه من الفرد الغالب معارض بحمل الإطلاق على إرادة هذا الفرد الغالب فلا يعمّ غيره.فالأقوى اشتراط أن يكون النائب من المأمومين.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo