< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ حكم جواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر/ أدلة الجواز/ روايات

كان بحثنا في قول المصنف: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح...)[1] . وقد ذكرنا سبعة روايات يمكن ان تكون مستندا او مؤيدا للقول بجواز نقل النية من امام الى امام اختياراً ونتابع المرور على روايات وردت حول النقل:

منها ما ورد في باب43 وعنوانه: »بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَطْرَحُوا الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يُقَدِّمُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَ لَا يَسْتَأْنِفُونَ الصَّلَاةَ»[2] ‌.

واليك نص الاولى منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ- قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ- وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ.[3]

سندها صحيح و قد رواها المحمدون الثلاثة

نعم في بَابُ 72 من صلاة الجماعة وعنوانه: (أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِينَ ذَلِكَ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِراً وَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ‌). فأضاف الى تلك الاعذار انتهاء صلاة الامام ايضاً.

اما روايات الباب فالاولى منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ- فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ- قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ- فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ . رواها الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر وسند كلاهما الى علي بن جعفر صحيح. ودلالتها مثل الروايات السابقة

ومنها: قَالَ صدوق وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ- وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً (اي وجع و في نسخة أذى) فِي بَطْنِهِ- فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ- وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ- ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.[4] هذه مرسلة الصدوق مما نسب الى الامام فبعض الفقهاء يعتمدون عليها قال في الوسائل أَقُولُ: «الْإِتْمَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحَدَثِ مِمَّا ذُكِرَ» [5]

ومنها حسنة علي بن جعفر واليك نصه: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ- وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[6]

شيخ:«وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ- وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ- فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ- وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ . وَ ‌رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسَلِّمُ[7]

سندها صحيح ابي العباس هو بقباق وقد وثقه النجاشي.

هذه الروايات كما رأيتم وردت في مقام طروّ العذر من نسيان الطهارة او صدور الحدث او الرعاف او أزّا في بطنه و اضيف بذلك انتهاء صلاته او تقديم أحد ليسلم بالناس وهو يكمل صلاته، ولا يدل على اكثر من ذلك، فمن حصل عنده من خلال هذه الروايات اطمئنان على ان الانتقال من امام الى امام كان عند الصحابة امر مفروغ عنه وانما حصل السؤال عن موارد الابتلاء حيث لا داعي عادتا لتغيير الإمام من دون عذر، فهذا الاطمئنان حجة له خاصة

ولكن حسب الصناعة لا دلالة في هذه الروايات على جواز نقل من امام الى امام من دون عذر نعم كان في رواية طلحة انتقال الى امام يسلم بهم من غير ضرورة و لكنها ضعيف السند لا يعول اليها في الفتوى. اما صحية فضل في المسافر تفيد هذا المعنى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo