< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز نقل نية الماموم من إمام إلى إمام آخر

 

قد تعطلت بحثنا في سلخ شهر جمادي الثانية قبل اكثر من ثلاثة اشهر عند ظهور جائحة كورونا و نعتبر ذلك امتحانا الهيا و مصداقا لقول الله تعالى في سورة البقرة:

﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾[1]

ان المشاكل الخمسة المذكورة في هذه الآية المباركة قد مرت بنا في قضيتنا هذه و قد ظهرت بواطن كثير من الناس كمجتمعات وافراد من هؤلاء الذين استغلوا محنة الناس و اضطرارهم للمّ المال والحصول على ثروات محرّمة هائلة من خلال الاحتكار والتهريب و رفع الأسعار وما الى ذلك . وهناك فريق أخر قد بذلوا ما عندهم من الطاقة المالية والجسمية والمعنوية لخدمة المرضى و المتضررين من هذه الجائحة فوصلوا الى كمالات و فضائل انسانية و تقربوا الى الله ولعل كرونا كانت مصداقا لقول الله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً . وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً . كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً . انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً"﴾[2]

فمن اراد الله له حظ محتوم ومن اراد الدنيا لا ضمان للوصول الى ما يريد، فالدنيا مضمون للمؤمن والفاسق والاخرة ليست الا للمؤمن.

قد انتهينا فيما مضى عن البحث في ثلاثة عشرة مسألة و وصلنا الى المسألة الرابع عشر قال السيد اليزدي رضوان الله عليه: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل و لو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد)[3] .

ان المصنف رضوان الله عليه ذكر في هذه المسألة عدم جواز الانتقال مأموم من امام الى امام في اثناء الصلاة، ثم استثنى منها حالات، والتي ذكر منها ستة حالات: وهي الموت والجنون والإغماء و صدور الحدث و تذكر الحدث السابق و انقلاب فرضه عما يجوز الاقتداء به الى ما لا يجوز كتغيير فرضه من الصلاة قائما الى الصلاة جالساً، فيجب علينا ان نبحث اولاً عن اصل المسألة ثم نتحدث عن حالات الاستثناء.

اما اصل المسألة فهو قوله: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح).

وقد علق على هذا المقطع من كلامه عدة من الفقهاء و هي كما تلي:

فقال الشيخ علي الجواهري: (بل الأقوى الجواز خصوصاً مع المرجّح).

وقال الامام الخميني: (لا تخلو القوّة من تأمّل).

وقال آقا ضياء العراقي: (في القوّة تأمّل كيف و قد ورد النصّ بمشروعيّته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدّي الى غيره لولا دعوى بُعده بعد كونه على خلاف القاعدة).

وقال السيد احمد الخوانساري: (في القوّة منع)[4] .

وذهب السيد الخوئي في الاستدلال الى عدم الجواز واستدل عليه بقوله: (إذ لا دليل على النقل اختياراً و إن كان المنقول إليه أفضل بعد فقد الإطلاق في المسألة، و مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، فهو نظير ما لو كان ناوياً للانفراد ثمّ بدا له الائتمام في الأثناء، فإنّهما من واد واحد. و الجامع هو عدم جواز الائتمام في الأثناء، فإنّ المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن، و المرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدّم ذكره)[5] .

نتابع البحث غداً انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo