< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /وجوب تعيين الإمام الواحد على المأموم

مسألة 9:(لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة . و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته و إلّا فلا. و كذا يجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة، و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع. و يجب‌ عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك ، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[1] ).

انهينا في هذه المسألة عن ثلاث فروع واليوم يقع كلامنا في الفرع الرابع:

قوله: (و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعة، و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع[2] ) الظاهر ان عدم صحة الاقتداء باثنين او اكثر في آن واحد من المسلمات في الفقه ولم يقل بجوازه احد. ويظهر مفروغية لزوم الوحدة في الامام من مباحث مرجحات الامامة وباب التشاح بين الائمة وما ورد في صلاة الجمعة من اجتماع خمسة احدهم الامام و غيرها مما ورد في الروايات و كلمات الفقهاء.

مضافا الى ذلك: ان الاقتداء باثنين او اكثر لا يمكن الا بأحد الوجوه الثلاثة: امّا العموم البدلي وامّا العموم الاستغراقي. و امّا العموم المجموعي.

فاذا نوى الاول اي نوى الاقتداء بأحد الامامين لا على التعيين و هو الفرد المردد، فلا يوجد في الخارج لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد.

و ان اختار العموم الإستغراقي فعلل السيد الخوئي بطلان الجماعة بقوله: (لأنّه من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال، بأن يركع أحدهما و الآخر قائم، حيث يكون هذا التفكيك في نفسه ممكناً جدّاً و إن فرضنا عدم تحقّقه خارجاً، ضرورة أنّ صدق الشرطية لا يتوقّف على صدق طرفيها. و حينئذ فلنا أن نتساءل أنّ المأموم حينما يقتدي و هو يرى إمكان التفكيك المزبور هل هو بانٍ على الاستمرار في نيّته حتّى مع فرض تحقّق الانفكاك بينهما خارجاً، فلازمه البناء على الجمع بين الضدّين، أو أنّه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما، و لازمه عدم استمراره على نيّة الاقتداء بإمام معيّن في تمام الصلاة، و هو كما ترى[3] )

و ان اختار العام المجموعي فعلل السيد الخوئي البطلان : (لأنّه مع فرض الاختلاف و إن لم يتحقّق خارجاً كما سمعت يبطل الائتمام لا محالة، لعدم الموضوع للمجموع، حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين و ركوع الآخر مثلًا أنّ المجموع في حال القيام أو الركوع ليمكن الاقتداء.و حينئذ فان كان قد استمرّ في نيّته فقد ائتمّ بإمام لا وجود له، و إن نوى الاقتداء آن ذاك بواحد معيّن منهما استلزم الائتمام في الأثناء، و لا دليل على مشروعيّته في المقام[4] ).

ولنا في كلا الفرضين كلام نذكره غداً انشاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo