< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /فروع المسألة 9 / عدم إشتراط نية الجماعة لإنعقاد الجماعة للإمام في غير الجمعة والعيدين / إشتراطها للمأموم

 

كان بحثنا في الفرع الاول في المسألة التاسعة من صلاة الجماعة حيث قال المصنف: (لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا)[1] فأيّدنا مقالة السيد والمشهور على عدم توقف الجماعة على نية الامام اياها.

واليوم نتابع بحثنا في قول من يرى ان نية الجماعة لا يمكن حتى في الصلوات التي الجماعة شرط صحتها كصلاة الجمعة:

قال النائيني في تعليقته على العروة: (اعتبار نيّة الإمامة لا يخلو مطلقاً عن الإشكال إذ ليست هي فعلًا اختيارياً للإمام كي تصلح لتعلّق القصد بها بل الظاهر كفاية وثوق الإمام فيما يتوقّف صحّته على الجماعة كالجمعة و نحوها و كذلك المعادة بلحوق من يعتبر لحوقه به في صحّة دخوله في الصلاة بلا حاجة الى نيّة الإمامة و كونها لغواً في جميع ذلك)[2] .

اقول: ان كل عمل يتوقف حصولها باجتماع خاص يجوز ان يأمر به المولى ولو ان كل واحد منهم لا ارادة له في الحضور الا على نفسه فإن اجتمع المخاطبون بالأمر فقد امتثلوا امر المولى و دور كل واحد منهم في الامتثال احضار نفسه، فان لم يحضر من به الكفاية فالإثم على المقصرون و الامتثال للأوامر غير الالزامية كذلك، ففيما نحن فيه ايضا ان المأمومين يجتمعون ليقتدوا بالإمام في صلاتهم والامام يحضر ليئم المأمومين في صلاتهم و هذا هو النية، فنية الامامة معناها الدخول في الصلاة ليقتدوا به لا انه يدخل في الجماعة بمجرد التكبير فالخلاف لفظي يتسامح فيه. وفي صلاة الجمعة ايضا الجماعة شرط لوجوب الجمعة و شرط لواجب الجمعة كما ان الوقت شرط لوجوب صلوات اليومية كما هو شرط لواجبها فنية الامامة ليست امرا مستحيلا في الجماعة الواجبة او المستحبة.

الفرع الثاني من هذه المسألة قوله: (نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة[3] ) و الوجه فيها ان استحقاق الأجر انما يكون للطاعة وهي متقوّمة بالاختيار والقصد. واذا نوى الامام صلاة الجماعة التي ندب اليها الشارع المقدس فيثاب وان لم ينوها ولم يقصدها فلا يستحق الاجر لانّه لم يأت بالصلاة جماعة بداعي امتثال الشارع.

اما الجمعة والعيدين فبما انه يشترط فيهما الجماعة بل هي من اركانها فلا يصح الدخول فيها الا بنية الجماعة.

وقد الحقوا بما يجب فيه قصد الجماعة، الصلاة المعادة فإنّها لا تجوز الا في الجماعة اماماً و مأموماً، فلابد لكل منهما اذا كان صلاته معادة ان ينوي الجماعة لتصح صلاته.

الفرع الثالث: قوله: (أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه. و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته ، و إلّا فلا)[4] ، و السر في ذلك ان الاقتداء عنوان عبادي يحتاج الى النية لصدق العنوان ولا يكفي مجرد المتابعة في مقام العمل فيمكن للمصلي ان يصلي الفرادى ويتابع في افعاله لإمام يصلي من دون نية الاقتداء. وعندئذ لا تصح صلاته الا اذا اتى بكل ما يجب على المنفرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo