< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز الإقتداء في مصلي اليومية أو الطواف بمن يصلى الآيات أو العيدين أوصلاة الأموات

 

قد فرغنا عن البحث في المسألة الخامسة في اليوم الماضي

قال المصنف: (مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر[1] ).

اما عدم جواز اقتداء اليومية بصلاة الآيات او العيدين او الاموات لعدم امكانه فان الاقتداء هو المتابعة في الاعمال و اختلاف كيفية اليومية عن الثلاثة واضح، بل أن صلاة الميت انما هي مشتركة مع سائر الصلوات في الاسم و مغايرة معها في المسمى من حيث الأركان والشروط والموانع. و بذلك يتضح الوجه في عدم صحة اقتداء الثلاثة باليومية ايضاً. ثم انا لا نحتاج الى اتعاب النفس في التخلص من اطلاق صحيحة زرارة وفضيل حيث رفضنا اطلاقها بالنسبة الى مطلق الصلوات بل استفدنا ان المراد من قوله لكنها سنة اي الجماعة سنة في كل ما يجوز فيه الجماعة لان المتكلم في مقام رفض الوجوب عن الجماعة لا غير، كما بيناه سابقا قلا نعيد.

واما عدم صحة اقتداء صلاة الطواف بالثلاثة و بالعكس مضافا الى ما قلناه في اليومية، ان صلاة الطواف لم يشرع فيها الجماعة كما بيناه سابقاً.

قال المصنف: مسألة 7: (الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم[2] ). والوجه في هذه المسألة واضح لان صلاة الاستسقاء نافلة و لا جماعة في النافلة خرج منها اقتداء صلاة الاستسقاء بمثلها و بقي سائر الموارد و منها صلاة العيدين فيمكن لنا ان نقول الاقوى عدم جواز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء الخ.

قال المصنف: مسألة 8: (أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام[3] ).

لا شك في تحقق صلاة الجماعة باثنين قال في الجواهر: (و أقل ما تنعقد الجماعة المندوبة باثنين، الإمام أحدهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى و الرياض و المفاتيح، بل في التذكرة و عن كشف الالتباس الإجماع عليه، بل عن المنتهى عليه فقهاء الأمصار، فلا يشترط حينئذ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعا كما عن نهاية الأحكام، و إن كان لفظ الجماعة حقيقة في الثلاثة فصاعدا عندنا، لكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعية يترتب عليه ما ذكر لها من الأحكام لا صدق اسم الجماعة[4] ) ولعلنا نستطيع ان نقول اجماع لمسلمين على ذلك.

ويدل على هذا المعنى روايات:

منها: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ".)[5]

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ")[6] . فهي صحيح السند والدلالة

ومنها: محمد بن يعقوب عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ- وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي- فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ- أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي- فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ‌ نَحْنُ- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ- فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ- أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا- فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا- فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ)[7] . في السند جيد الا ان محمد بن يوسف الصنعاني موثق ولكن لم يرد توثيقا لأبيه الا ان الراوي منه حماد بن عيسى و هو من الفقهاء و الاجلاء فنقله يقوي الظن بالصدور عن الامام عليه السلام و ما ورد في ذيلها المؤمن وحده جماعة لابد من حمله الى بيان فضيلة صلاة المؤمن المشتاق الى الجماعة فيتفضل الله عليه بأجر الجماعة.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِه")[8]

قَالَ وَ قَالَ عليه السلام: "الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ".[9]

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ «7» عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ"[10] .)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَة")[11]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo