< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز الإقتداء في صلاة اليومية بالطواف

 

وقد عطلنا بحثنا يوم السبت و الاحد تكريما للشهيدين الكريمين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس و من معهما من الشهداء، بعد ما انتهينا عن البحث في المسألة الثالثة نأتي الى الرابعة:

قال المصنف: (مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس)[1]

الظاهر انه لا دليل على جواز اقتداء اليومية بالطواف و بالعكس، نعم لقائل ان يقول اطلاق صحيحة زرارة و الفضيل يشمل صلاة الطواف ايضاً حيث قالا: «قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و لكنّها سنّة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»[2] فقوله ولكنها سنة الضمير يعود الى الصلوات كلها فمعناه الاجتماع في الصلوات كلها سنة وصلاة الطواف من الفرائض. فالاجتماع فيها سنة.

و يرد عليه اولاً: نحن لم نعترف بإطلاقها حيث ان الامام كان بصدد بيان عدم وجوب الجماعة فيما يجوز فيه الجماعة ولم يكن في مقام بيان موارد الجواز. ولذلك من حيث الشمول للفرائض لا اطلاق لها.

ثانياً: على فرض التنازل و قبول الاطلاق، بعد ما نراجع الى سيرة رسول الله وائمة الهدى عليهم الصلاة والسلام نرى انه لم يذكر في التاريخ حتى مرة واحدة ان يصلوا صلاة الطواف في جماعة، بينما لو كانت الجماعة سنة لعملوا بها، فالتزامهم بالفرادى فيها دال على عدم جوازها فهذا الالتزام بالعدم دالّ على عدم تسنين الجماعة في صلاة الطواف. واذا لم يشرع في نفسها فبالنسبة الى الإيتمام بها لسائر الفرائض ليست سنة بالأوْلى، و قلنا فيما مضى: الاصل في الجماعة عدم الصحة.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، و الأحوط ترك العكس أيضاً و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.)[3]

ففي هذه المسألة امور: احدها: الفتوى الصريح بقوله: (لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك) ان قلنا بان صلاة الاحتياط عن الشك في الركعات هي بمنزلة المعادة احتياطاً فإن صادف نقصان الصلاة المشكوك فيها فهي صحيحة تقع جزئاً للصلاة المشكوكة وان كانت كاملة فهي باطلة ليس بشيء، فبما ان المقتدي لا يحرز صلاتيتها لا تصح جماعته.

اما ان قلنا صلاة الاحتياط تقع مكان النقص فهي من الصلاة المشكوك فيها والا تقع نافلة ففي هذه الصورة لا شك في صحة ركعات الاحتياط ولكن كونها من الفريضة غير ثابت فلعلها نافلة ولابد لصحة الجماعة احراز كون صلاة الامام فريضة. وتتمة هذه المسألة نبحث عنها غدا انشاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo