< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /وجوبها مع أمر الوالدين

كان كلامنا في آخر ما ذكره المصنف من الحالات التي تجب فيها الجماعة وهي قوله: (بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين) وقد مررنا على هذا الفرع في اليوم الماضي مرور الكرام ولكن لأهميتها ككبرى حيث جعلها الله رديفا للتوحيد فرأيت من الانسب ان نقف شيئا عندها لنؤدي بعض حقها فنقول:

اما الكتاب فقد ورد فيه قول الله تعالى: وقال تعالى: ﴿"وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لاَ تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾[1]

وقال تعالى: ﴿وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"﴾[2]

و قال تعالى: ﴿"قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"﴾ [3]

وقال تعالى: ﴿"وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"﴾[4]

وقال تعالى: ﴿"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"﴾[5]

وقال تعالى في وصف يحيى عليه السلام: ﴿"وَ بَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً"﴾[6]

 

وقال تعالى: ﴿"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ"﴾[7]

وقال تعالى: ﴿"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"﴾ [8]

کما ترون لم يرد في القرآن ايجاب طاعة الوالدين وانما ورد: الاحسان، و النهي عما يؤذيهما ﴿"لا تقل لهما اف ولا تنهرهما"﴾ عن نفسك فما فوقها، والكرامة في المقال، وخفض الجناح رحمة بهما، والدعاء لهما. وبرهما، واوصي بهما، والشكر لهما.

هناك روايات وردت ظاهرها وجوب طاعتهما لمكان الامر بالطاعة،

منها: وكليني عَنْهُ(محمد بن يحيى) عَنْ أَحْمَدَ(بن محمد) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي قَالَ لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ- شَيْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ- إِلَّا وَ قَلْبُكَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ- وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ- وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ- فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ"[9] .

اما السند فلم يرد لخالد بن نافع توثيق، و محمد بن مروان مشترك بين المجهول والضعيف والثقة والنتيجة تابعة لأخس المقدمتين فالسند ساقط عن الاعتبار. واما الدلالة فهي ظاهرة في وجوب الطاعة لمكان الامر.

ومنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ". وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ[10]

طريق الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح و موسى بن القاسم هو وَثَّقَهُ قال النجاشي في موضعين وفي الثاني منهما قال: (بن معاوية بن وهب البجلي ابو عبد الله يلقب العجلي ثقة ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة له كتب منها...)[11]

وصفوان هو بن مهران من اجلاء اصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام و سعيد بن يسار وَثَّقَهُ النجاشي و الكشي فلا غبار في السند. و من ناحية الدلالة كون الولد لوالده ظاهر في وجوب الطاعته ايضاً.

ان الشيخ الطائفة رضوان الله عليه قد خصص الباب 26 في المجلد الثالث من كتاب الاستبصار مَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ و ذكر هناك روايات التي ظاهرة في اولوية الوالدين بالتصرف في امور الاولاد وما يقيده بأمور ثم جمع بينها ونحن نذكر الروايات مع تعليقاته عليها نذكرها لتفيدنا في فهم رواية محمد بن مروان وصحيحة سعيد بن يسار واليك نصها: ‌

    1. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.

    2. عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.

    3. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ‌ ‌الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.

    4. عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسُوغُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ وَ مَتَى كَانَ مُحْتَاجاً وَ قَامَ الْوَلَدُ بِهِ وَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ تَنَاوُلِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ مِثْلُ.

    5. مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.

(قال المؤلف): وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْيِيدِ.

    6. مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ؟ !.

    7. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ". (في سنده عبد الله المغيرة هو من فقهاء اصحاب موسى والرضا عليهما السلام وقال في حقه نجاشي: ثقة ثقة لم يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه..).

    8. عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.

    9. وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

قال المؤلف: ( فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ امْتِنَاعِ الْوَلَدِ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ يَحُجَّ بِهِ وَ إِنَّمَا الْحَجُّ يَجِبُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ وُجُودِ الْمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ ابْنِهِ إِذَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ‌ ‌مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وُلْدُهُ صِغَاراً وَ يَكُونُ هُوَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِمْ وَ النَّاظِرَ فِي أَحْوَالِهِمْ فَيَجْرِي مَجْرَى الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً مُوَلًّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنْ مَسَّهَا الِابْنُ وَ هُوَ غَيْرُ بَالِغٍ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَالِغِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا إِنَّ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ وَ الْأَفْضَلَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَا يُرِيدُ وَالِدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً أَوْ سَبَباً لِتَمَلُّكِ الْجَارِيَةِ. 0

قال المؤلف:- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا. (قال المؤلف): فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يُقَوِّمَهَا بِرِضاً مِنْهَا لِأَنَّ الْبِنْتَ لَيْسَ تَجْرِي مَجْرَى الِابْنِ فِي أَنَّهُ تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى الْأَبِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ إِذَا وَطِئَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْبِنْتِ بَلْ مَتَى مَا رَضِيَتْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً).[12]

من مجموع ما ورد من الروايات ان حق الوالدين على الاولاد هو ما ذكر في آية سورة الاسراء من الاحسان اليهما و عدم ايذائهما بشيء حتى اف والكرامة في القول و التواضع لما عن مبدأ الرحمة والدعاء لهما ومعرفة الجميل منهما وكلها احكام تكليفية قد تترتب عليها احكام وضعية كحق التصرف في ما يتعلق بالاولاد فتأمل جيدا تجد ان كل ما ورد في هذه الروايات مصاديق لما تلخص في الآية الكريمة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo