< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ال

موضوع:
کتاب الصلاة/صلاة الجماعة /موارد وجوب الجماعة / من لا یحسن قرائته/ استدلال

 

تحدثنا في اليوم الماضي حول من لا يحسن القراءة و هو قادر على تعلمها ولم يتعلم حتى ضاق عليه الوقت وذكرنا قول المصنف على وجوب الحضور في الجماعة وجوبا شرطيا وكان هذا القول مبنياً على كون اداء الصلاة في الجماعة عِدلا للفرادى كواجب تخييري بينهما، ولكن ناقش السيد الخوئي هذا الرأي بان وجوب الصلاة الكاملة مع القراءة وجوب تعييني والجماعة سنة في جميع الفرائض . وانما هي مسقطة للقراءة، و انما العقل يحكم عليه أن يلتجئ الى الجماعة للتخلص عن المعصية، فمن لم يصلها جماعة لا يؤاخذ لترك الجماعة وانما يؤاخذ لترك الصلاة الصحيحة. فوجوب اختيار الجماعة وجوب عقلي بحت، للخروج عن معصية ترك الصلاة.

ثم قال المصنف: (و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط)[1]

يمكن ان يقال بان صلاة الجماعة احد طرفي التخيير للقراءة فمن لا يقدر على القراءة فيتعين عليه الشق الآخر وهو اتيانها في ضمن الجماعة، نعم على القول بان التكليف توجه الى نفس الصلاة تعيينا وانما صلاة الجماعة مفر من العقاب لمن أعجز نفسه عن القراءة بترك التعلم و اما من كان عاجزا عن التعلم فلم يتوجه اليه التكليف بإتيان الصلاة مع القراءة من اول الامر فلا حاجة له ان يبحث عن البديل.

والذي يسهل الخطب ان صحيحة عبد الله بن سنان صريحة في جواز الاكتفاء بالدعاء والتسبيح

عن القراءة للعاجز عنها واليك نصها: (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ")[2]

وقد تحدثنا عنها قبل يومين فهي ظاهر في عدم وجوب حضور الجماعة لمن هو عاجز عن التعلم. فيشمل المورد ولو قلنا بالتخيير واما احتياط السيد فهو احتياط إستحبابي لرعاية الاحتمال غير المنجز.

ثم هنا اود أن اشير الى نقطة وهي ان حديث لاتعاد وهو حديث مشهور رواية و فتوى وهو صحيحة رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : انه قال: "لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود"[3]

فهذا الحديث لا يشمل من تعمد في اخلال بسائر اجزاء الصلاة الواجبة و قطعا يشمل الناسي والساهي والجاهل القاصر فمن اخل بغير هذه الامور الخمسة نسيانا او سهوا او جهلا قصورياً فصلاته صحيحة لا يجب عليه اعادتها.

اما هؤلاء الذين لا يخلوا قراءتهم من اشكال وهم جمع غفير من الناس و لعل اكثرهم من المؤمنين الذين لهم غيرة في الدين و يحبون الله و اوليائه و يعظمونهم ولكنهم يزعمون ان الله ما اراد منهم اكثر من ذلك خصوصا العوام يشعرون ان القراءة الكاملة شأن رجال الدين و الخواص من المؤمنين و قد نرى من المعممين من العرب وغيرهم لا تخلو قراءتهم من الحان، فالذي يقرب الى الذهن ان حديث لاتعاد ورد للتسهيل والسماح لمن يخطأ في صلاته في غير الأركان من دون عناد واستخفاف بالشارع المقدس وانما عدم اهتمامهم و دقتهم فيها من باب الغفلة والتساهل. وهل يمكن ان نقول جمع غفير من المصلين صلاتهم باطلة فلا فرق بين ان يتركوها او يلتزموا بها؟!! فأرى انه ينبغي اعادة النظر في الحكم بعدم شمول قاعدة لاتعاد لكل جاهل معدود من المقصرين في التعلم، نعم هذا البحث لم يكن مكانه في مبحث صلاة الجماعة وانما اشرت الى هذه المسألة التي لها مفعول واسع لمجرد تحفيز الاخوة الفضلاء للبحث حولها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo