< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أدلة إثبات مبدأ ولایة الفقیه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

قبل هذه العطلة للمناسبات الرجبية انهينا البحث عن قسم كبير من الروايات التي استندوا اليها لإثبات ولاية الفقيه وكما لاحظتم فيها روايات ونصوص ما تركت مجال للمناقشة فيها للمتأمل واليوم نريد أن نطل اطلالة الى ما استدلوا بها من الادلة العقلية المحضة او المركبة من مقدمات نقلية واليك بعضها:

ان صاحب الجواهر بعد ما يستدل بالاجماع و يذكر روايات عديدة اما بنصوصها واما بالإشارة اليها لإثبات ولاية الفقيه، وبما انه ورد الى هذا البحث استطراداً لبحثه عن الحدود استدل كما عليه جل الفقهاء الذين تعرضوا لولاية الفقيه فانهم استطردوها في ابواب مختلفة من الامر بالمعروف او باب الحدود او البيع او الجهاد او في مبحث صلاة الجمعة او غيرها استدل عليها بأمور:

اولاً: (بعموم الأمر بالجلد للزاني و القطع للسارق و نحوهما فيه)[1] ، فانه يشمل زمن حضور الامام وغيبته وبعض الادلة والاجماع تفيد عدم جواز انفاذها لغير الفقيه العادل فيحصر فيه.

ثانياً: (بأن تعطيل الحدود يفضي ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك مطلوب الترك في نظر الشرع)[2] ، ففعلها واجب ينحصر بعد المعصوم بالفقيه اذا تيسر.

ثالثاً: (بأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام و غيبته، و ليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المكلفين و على التقديرين لا بد من إقامته مطلقا)[3]

رابعاً: (بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع)[4]

خامساً" (بفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد و الوالد و الزوج على القول بهما مع أمن الضرر، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما و خليفة)[5]

سادساً: (بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة و الولايات و نحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان).[6]

سابعاً: قال رضوان الله عليه: (و بغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة، و خصوصا علمائهم في زمن الغيبة، و كفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة).[7]

ثم ابدى استغرابه من المشككين في ولاية الفقيه بقوله: ( فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم)[8]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo