< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ولایة الفقیه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

قد تحدثنا حول اقوال الفقهاء القدامى و المتأخرين التي كان فيها تصريح او ايعاز بولاية الفقيه فأودّ ان اتابع بحثي في اقوال المتأخرين ومتأخر المتأخرين فنقول:

قال: سيد محمد العاملى المعروف بصاحب المدارك في نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام عند ما يتعرض لولاية الحاكم على زواج القصر من الطفل و من بلغ مجنوناً قال: (و المراد بالحاكم عندنا، الامام العادل، أو من اذن له الامام، و يدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم).[1] نهاية المرام فاعتبر الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حاكما في عداد المعصوم ومن كان مأذوناً من قبله بشكل خاص.

كما أنّ المحقق البحراني في الحدائق بعد ذكر مراتب اولياء اليتم قال: (ثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعي).[2]

ففي هذا الكلام اعتبر وجود الحاكم الشرعي مفروق عنه.

كما انه قال في الصفحة التي تليها: (نقل في الدروس عن ابن الجنيد: ان للام الرشيدة الولاية بعد الأب، ثم رده بأنه شاذ. أقول: و كان الواجب ان يعد في ذلك، الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين، كما صرح به جملة من الأصحاب من انه مع تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات، المنوطة بنظر الحاكم الشرعي).[3] فجعل ولاية الحاكم مفروق عنه والمراد من الحاكم هنا خصوص الفقيه.

و يستفاد من الشهيد الثاني ايضاً من كلامه فيذيل كلام المحقق (و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود (2)، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس)[4] ، انه ذهب الى ولاية المجتهد الجامع لشرائط الفتوى حيث لم يرد عليه بشيئ بل ذكر ادلتها.[5]

ان الوحيد البهبهاني قال في تحشيته على كلام المحقق الاردبيلي حيث قال في مجمع الفائدة: قال: (قوله: فان المجنون بعد البلوغ والرشد) امر ماله الى الحاكم، الخ ) يستفاد من كلامه الاعتراف بالحاكم الشرعي الذي هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عند قصور اليد عن المعصوم او نائبه الخاص.[6]

و الميرزا القمي في مسألة الجزية بعد ما اثبتها في زمن الغيبة ايضاً قال: (لا ينافيه ما ذكروه ان تعيين الجزية باختيار الامام فان المراد بالإمام فى اغلب هذه المسائل من بيده الامر. اما فى حال الحضور و التسلط فهو الامام الحقيقى. و اما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالأدلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة و مثل قوله (ص): العلماء ورثة الانبياء. و علماء امتى كأنبياء بنى اسرائيل. و فى نهج البلاغة عن امير المؤمنين (ع): ان اولى الناس بالأنبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلى (ع) قوله تعالى «إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» ثم قال: ولىّ محمّد (ص) من اطاع اللّٰه و ان بعدت لحمته و ان عدو محمد (ص) من عصى اللّٰه و ان قربت قرابته. و لذلك يختار فى مسألة الخراج ان المعيار فى جواز التصرف فيه و تقسيمه فى اهله انما هو الفقيه العادل مع التمكن منه).[7]

ونختار هنا لكم مقاطع من كلام الشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء قال: (و الحدود و التعزيرات بأقسامها على نحو ما قرّرت في كتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها، و يجب على جميع المكلّفين تقويته، و مساعدته، و منع المتغلّب عليه مع الإمكان،).[8]

و لا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد؛ فمن ترافع إلى غيره، خرج عن جادّة الشرع.[9]

و لا يجوز لغير المجتهد تولّي القضاء إلا تقيّة، و إذا ولاه حاكم جائر فلا إثم عليه، و مع عدم الجبر الإثم عليهما معاً. و لا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضياً أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد، و يجب عليه الرجوع إلى المجتهد أوّلًا إن أمكنه، ثمّ الحكم.[10]

و لو أقامَ المجتهد المنصوب من السلطان حدّا، وجب عليه نيّة أنّ ذلك عن نيابة الإمام، دون الحكّام.[11]

وقال السيد علي صاحب الرياض في تعريف القضاء: (وفي الشريعة على ما عرفه جماعة : ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على اشخاص مهينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ومبدئه الرئاسة العامة في امور الدين والدنيا وغايته قطع المنازعة.)[12]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo