< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقامة الحدود للفقهاء العارفين في حال الغیبة /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

(و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ع كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية).

في اليوم الماضي تبيّن من خلال كلام صاحب الجواهر أن مسألة ولاية الفقيه متفق عليه عند علمائنا في الجملة وذكرنا نصوص كلام اربعة من الأعلام: المفيد والمرتضي والشيخ و سلار و ابي الصلاح الحلبي رضوان الله عليهم فرأينا بكل وضوح موقفهم الايجابية منها ونتابع بحثنا في النظر الى كلمات الفقهاء لرفع الإستيحاش عن بعض من ليس له إلمام في البحث واليك بعض تصاريح الآخرين:

وقال ابن ادريس في السرائر: (أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المحصّلين الباحثين عن مآخذ الشريعة، الديانين القيمين بذلك).[1]

فالحكم بين الناس اشارة الى الحكومة بمقدر الميسور والقضاء اشارة الى فصل الخصومات.

ولابن ادريس كلام في المجلد الثالث ما السرائر قريب العبارة والمضمون لما ذكرناه في اليوم الماضي من ابي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه فلا نذكر كلام ابن ادريس ومن اراد ان يراجع السرائر ليطلع على مقالته فليراجع الى السرائر المجلد الثالث صفحة537 تحت عنوان: (فصل في تنفيذ الاحكام و ما يتعلق بذلك ممن له اقامة الحدود و الآداب‌).[2]

و قال قاضي ابن براج الحلبي في المهذب في مبحث الزكاة: (إذا كان الامام «عليه السلام» ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها اليه ليدفعها الى مستحقها، و لا يتولى هو ذلك بنفسه، فان لم يكن الامام «ع» ظاهرا كان عليه حملها الى فقهاء الشيعة، ليضعها في مواضعها، لأنهم أعرف بذلك)[3] وبملاحظة موارد الثمانية للزكاة يتضح مدي سعة ولاية الفقهاء. وقريب من كلام ابن براج كلام ابن حمزة.

اما المحقق الحلي مضافا الى ما ذكرناه هنا كالمتن لبحثنا، قال في المختصر النافع: (و يستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، و مع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها).[4] وايضاً قال: (و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، و مع التعذر إلى فقهاء الإمامية).[5] وله كلمات في بعض ابواب الفقه مما يدل على جعله الفقيه مكان الامام عليه السلام اذا قصرت الايدي عن الوصول اليه.

قال العلامة الحلي في المختلف: (مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: فرض على الأمة حمل الزكاة إلى النبي- صلى اللّه عليه و آله ‌و الامام خليفته قائم مقامه، فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه خليفته من خاصّته، فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته .و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج من وجب عليه من ذلك الى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر و آثر المكلّف تولّى ذلك بنفسه، فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن . و هذا الكلام منهما يشعر بوجوب حمل الزكاة الى الإمام أو نائبه أو الفقيه على ما رتّبناه و قال ابن البراج: و إذا كان الامام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها في مستحقها، فان كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجب عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف ، و هو يدلّ على الوجوب أيضا. و قال الشيخ- رحمه اللّه-: الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة، فالباطنة: الدنانير و الدراهم و أموال التجارات، فالمالك بالخيار بين أن يدفعها الى الامام أو من ينوب عنه، و بين أن يفرّقها بنفسه على مستحقّه بلا خلاف في ذلك. و أمّا زكاة الأموال الظاهرة: مثل المواشي و الغلات، فالأفضل حملها الى الامام إذا لم يطلبها، و ان تولّى تفريقها بنفسه فقد أجزأ عنه . و قال السيد المرتضى: الأفضل و الأولى إخراج الزكوات لا سيما في الأموال الظاهرة، كالمواشي و الحرث و الغرس الى الامام أو الى خلفائه النائبين عنه، فان تعذّر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، فان تولّى إخراجها عند فقد الامام و النائبين عنه من وجبت عليه بنفسه من دون الامام جاز . و الحق الاستحباب إلا مع الطلب فيجب، كما اختاره الشيخ ، و هو قول ابن إدريس).[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo