< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وجوب اقامة الحدود بإذن الإمام /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

كان بحثنا في وجوب اقامة الحدود بإذن الإمام او من نصبه لإقامة الحدود او أجاز له ذلك.

فالعقد السلبي وهو عدم جواز اقامة الحدود لغير الامام مأذون من قبله، استدل:

اولاً: بلزوم الهرج والاختلال بالنظام والفتنة، وثانياً: بمفهوم الاولوية للأدلة التي دلت على عدم جواز النهي عن المنكر باليد مما يسبب الجرح او القتل، وثالثاً: بلا خلاف بل الاجماع مما ورد في كلمات فقهاءنا العظام. ورابعاً: النصوص الدالة على عدم جواز اقامة الحد الا للإمام ومن نصبه وذكرنا روايتين وأحدهما: ما رواه الصدوق بسنده عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ- السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي- فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ" وثانيهما: ما رواه المفيد مرسلا ومضمرا في مقنعته : قَالَ: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ- وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ- وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ". وكلاهما كان ضعف في سندهما ولكن دلالتهما على المقصود لا اشكال فيها.

كما يمكن الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على عدم جواز التصدّي لإجراء الحدود غير الامام ومن نصبه، فنفي جواز التحكم الى الطاغوت ولو رضيا المتنازعان به يفيد بالأولوية عدم جواز اجراء الحدود لهؤلاء.

اما عقد الايجابي وهو جوازه للإمام ومن نصبه فيستفاد من قوله عليه السلام في الرواية الاولى: "اقامة الحدود الى من اليه الحكم" و في الثانية: "فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ- وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ- وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ"

الفرع الثاني الذي طرحه المحقق هو قوله: (و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه) ان صاحب الجواهر تضمن كلام المصنف بقوله: (نعم مع عدم ظهوره «ع» و عدم بسط يده يجوز للمولى و إن لم يكن مجتهدا إقامة الحد على مملوكه) فعطف على عدم الظهور عدم بسط اليد و كان المناسب ان يأتي ب - أو- بدلا من واو العطف لأنّه لا معنى لعدم الظهور مشروطاً بعدم بسط اليد؟ نعم يمكن ان يكون ظاهراً ولم يكن مبسوط اليد كما تحقق ذلك في عصرهم عليهم السلام كثيراً، او لم يكونوا بمتناول يد مولى المملوك كما كانا في بلاد متباعدة.

ثم ان صاحب الجواهر بعد ما عنون المسألة قال: (وفاقا للمشهور نقلا و تحصيلا بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به بعضهم، بل في المسالك لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر، و لعله كذلك، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من المفيد و الديلمي، بل عن الغنية الإجماع عليه،

بل مقتضى جواز الحلي‌ له بعد ما سمعته منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص به متواترة، بل المحكي عنه الاستدلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيضة بين العامة و الخاصة و إن كان لا يحضرني شي‌ء منها- مضافا إلى عموم ما دل على تسلط السيد على عبده، و مضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة- إلا خصوص‌ النبوي المروي في بعض كتب الفروع «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» ‌و خبر عنبسة بن مصعب «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: جارية لي زنت أحِدُّها قال: نعم، و ليكن في سر، فإني أخاف عليك السلطان»‌ و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام «سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال: يضربه على قدر ذنبه، و إن زنى جلده، و إن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين و شبهه، و لا يفرط في العقوبة»‌ بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا و المناقشة باحتمال الإذن الخاصة من الإمام عليه السلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة المحمول على غيره، و بذلك كله يقيد حينئذ ما دل على أن الحد للإمام عليه السلام أو لمن يأذن له، مع إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم، فيتساوى حينئذ الإذن في الحكم. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِتْرٍ «4» فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ فِي الذَّنْبِ يُذْنِبُهُ- قَالَ يَضْرِبُهُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَى جَلَدَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ- السَّوْطَ وَ السَّوْطَيْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا يُفْرِطْ فِي الْعُقُوبَةِ.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ- مِنْ غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ- لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ- فَقَالَ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ- قَالَ فَقُلْتُ قَدْ عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ- فَقَالَ وَيْلَكَ هُوَ مَمْلُوكٌ لِي إِنَّ حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ- وَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ.وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِي بَعْضِ مَا يُجْرِمُ- قَالَ وَ كَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً- فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَكَمْ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّي لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً- مَا تَرَكَ لِي شَيْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَيْنِ- فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاكِي- قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ- فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنْ كُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا أَجْرَمَ- فَأَقِمِ الْحَدَّ فِيهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ- مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ- لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo