< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الثالث/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

بعد ما انتهينا من البحث في الشرط الثاني وهو احتمال التأثير للامر والنهي ندخل في الشرط الثالث قال المصنف:

(الثالث و أن يكون الفاعل له مصراً على الاستمرار‌فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار). الظاهر من قوله: (لاح أمارة الامتناع) هو الظن، ومن قوله: (اقلع عنه) اليقين بالترك.

اذا علم المكلف ان مرتكب الحرام او التارك للواجب لا يريد العود الى فعل الحرام او الى ترك الواجب فلا يبقى موضوع للنهي والامر لان النهي ممانعة الغير من ارتكاب شيئٍ، والامر دفعه الى القيام بفعلٍ، والتارك للحرام لا يمكن منعه لانّه بنفسه ممتنع فلا أثر لتوجيه صيغة النهي اليه، وكذلك الفاعل للواجب لا يمكن دفعه الى الواجب لانه مندفع بنفسه فلا اثر لدفعه اليه.

موضع الكلام بين الفقهاء هو انه هل الاصرار على ترك المعروف وفعل المنكر شرط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ او عدم الاصرار عليهما مسقط للوجوب . فان كان الاول يلزم احراز الاصرار على المعصية حتى يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الشك لايجبا. وان كان الثاني: فهما واجبان ما لم يحرز عدم الاصرار اي احراز الترك والاقلاع.

ظاهر كلام المصنف لزوم احراز الاصرار حتى يوجب الامر او النهي و لذا مجرد ظهور إمارة على الامتناع عن المنكر او إمارة على ارادة فعل المعروف مسقط للتكليف بهما.

نعم اذا حصل القطع بالاصرار على فعل المنكر او ترك المعروف فلا شك في وجوب النهي والأمر كما انه اذا قطع بعدم الاصرار فلا شك في عدم وجوبهما.

يظهر من كلام صاحب الجواهر انه يرى وجوبهما حتى يحرز الامتناع من فعل المنكر او ترك المعروف ولذا حكم على وجوبهما حتى اذا قامت الامارة الظنية على امتناع مرتكب المنكرعنه واستدل لهذا القول بوجوه:

أحداها: أخذاً باطلاق ادلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاثبات الاطلاق لابد من مراجعة النصوص.

ثانيها: استصحاب الوجوب الثابت عند ارتكاب المنكر. ولكن بما ان الشك هنا ناشئ عن الجهل بالحكم الشرعي فيكون المورد من استصحاب الحكم الكلي وعلي ما ذهب اليه السيد الخوئي لا يجري الاستصحاب اذا كان منشأ الشك الجهل بالحكم الكلي فهو يعلل عدم جريان الاستصحاب لتعارض استصحاب عدم الجعل مع استصحاب المجعول فيتساقطان ولكن من لا يعترف بالاستصحاب العدم الازلي فيفسح له المجال لاستصحاب المجعول فيما نحن فيه.

ثالثها: للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة. وقد يشكل على هذا الدليل بانه من الاستصحاب المثبت لان استصحاب عدم التوبة ملازم للفسق والفسق الذي هو موضوع لاحكامٍ منها جواز أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ولكن يمكن الجواب عن اصل المثبت بان الملازمة بين عدم التوبة والفسق خفية بل يراهما العرف شيئا واحداً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo