< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : سقوط الجزية عن طوائف

كان بحثنا حول الفرع الذي طرحه المحقق حيث قال: (ولا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء)

علق صاحب الجواهر على مقالة المحقق بقوله: فقال: (كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى و محكي الغنية و التذكرة الإجماع عليه)

ان بعض الاخوة احبوا ان نقف شيئاً ما عند الفروع التي ذكرها العلامة في التذكرة التي مررنا عليها في اليوم الماضي في سرعة عاجلة حول سقوط الجزية عن النساء فنجدد النظر فيها:

قال: ثم علق علامة على الحديث بقوله: (و لو بذلت امرأة الجزية، عرّفت أنّه لا جزية عليها، فإن ذكرت أنّها تعلم ذلك و طلبت دفعه إلينا، جاز أخذه هبة لا جزية، و تلزم على شرط لزوم الهبة. و لو شرطت ذلك على نفسها، لم تلزم، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر ممّا قدّره الإمام عليه من الجزية، لأنّه لا حدّ للجزية قلّة و لا كثرة، فلزمه ما التزم به).

هنا عندنا مناقشة في تفريقه بين هبة التي شرطت المرأة على نفسها، و بين جزية الزائدة التي شرط الرجل على نفسه بعدم لزومها في الاول ولزومها في الثاني مستدلا على ان الجزية لا حد لها قلة وكثرة، فنقول مادام ذهبتم الى لزوم الهبة المشروطة على المرأة فهي ايضاً لا حد لها قلة وكثرة.

ثم قال: (و لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمّة و تصير إلى دار الإسلام، مكّنت منه، و عقد لها بشرط التزام أحكام الإسلام، و لا يؤخذ منها شي‌ء إلّا أن تتبرّع به بعد معرفتها أنّه لا شي‌ء عليها. و إن أخذ منها شي‌ء على غير ذلك، يردّ عليها، لأنّها بذلته معتقدة أنّه عليها. و لو كان في حصن رجال و نساء و صبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية و بذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء و الولدان، لم يجز، لأنّ النساء و الصبيان مال و المال لا يؤخذ منه الجزية، و لا يجوز أخذ الجزية ممّن لا تجب عليه و يترك من تجب عليه. فإن صالحهم على ذلك، بطل الصلح، و لا يلزم النساء شي‌ء).

استدلاله لعدم قبول الجزية من النساء والصبيان بانهما مال والمال لايؤخذ منه الجزية انما يتم بعد الأسر وجعلهم سبياً، ولكن مادام انهم في حصن فهم لم يصبحوا مالاً. نعم الاستناد ببطلان الصلح بجعل الجزية على من لا يجب عليه و ترك من يجب عليه لا بأس به.

(و لو طلب النساء ذلك و يكون الرجال في أمان، لم يصحّ.و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء، فطلبوا عقد الذمّة بالجزية، لم يجز، و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين، لأنّهنّ أموال للمسلمين). تم كلامه رفع مقامه.

فنعود الى كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه انه استظهر بقول الفقهاء وعدم الخلاف والاجماع المنقول وقد فرغنا عن مناقشتها في اليوم الماضي.

ثم قال: (و هو الحجة بعد‌ خبر حفص الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت) لعل مراده من قوله وهو الحجة بعد خبر حفص يعني الاجماع المنقول حجة بعد خبر حفص فان اجماع المنقول حاكي عن الرأي الشائع بين الفقهاء وشيوع الرأي بين الفقهاء يقوي الخبر وهذا التعانق يتولد منه الاطمئنان بالحكم.

و الخبر هو ما رواه الكليني عن عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع .... وسُأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام .....عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن، فقال: لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك، و لم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن، و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذلك المقعد و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية»

اما سند الحديث ضعيف بحفص ولكن استناد الاصحاب الى خبر حفص امر يظهر بمراجعة كتبهم فهذا الخبر هو العمدة في التمسك لهذا الحكم. ولكن استناد الاصحاب تقوية للمروي دون الراوي. وهنا لابد من الدقة في ان هذا الانجبار انما يحصل بالنسبة الى الموارد المذكورة في الحديث مما اتفق عليه الاصحاب او ادعي الاجماع عليه ولذلك جعل في الجواهر هذا الدليل بعد ذكر المجانين والصبيان والنساء لا غير لان في هذه الموارد ورد الاجماع المنقول الذي هو جابر لضعف سند خبر حفص وقد بين الجواهر هذه النقطة عند تعرضه لسائر الطوائف الساقطة عنهم الجزية المذكورة في الحديث كالمقعد و الأعمى و الشيخ الفاني وسوف نبحث عنها انشاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo