< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

38/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الجهاد/ الأراضي الموات

كان كلامنا في ما تقدم حول الأراضي الموات وهي للأمام، ولابد من اذنه كما قال المصنف (رحمه الله) وقال جمع من الفقهاء (قدهم) ان في زمن الحضور يجب الاذن واما في زمن عدم الحضور او عدم بسط اليد فهناك اذن عام شامل وقد تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلك، حيث استندوا بها على أنه يجوز لكل احد ان يحي الأرض، وهناك خلاف بينهم فمنهم من يقول انما للمسلم ان يحي الأرض ويملكها بالإحياء وبعضهم يقولون للشيعة، ولكن كبار الفقهاء يقولون ان أي انسان يحي الأرض فهي له كما تقدم.

وأيضا حتى في زمن الحضور هناك روايات ظاهرها يدل على انه حتى في زمن الحضور اذنوا بالإحياء كأنهم جعلوا الاحياء سببا لملكية الأرض بمجرد حصوله، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له)[1] وظاهرها ان الامام الباقر والامام الصادق عليهم السلام لا يذكرون هذه القضية عما مضى انما يذكرونها ليبينوا الحكم فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه واله كما تقدم، وكذا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهو له) [2] وكذا في رواية محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله)[3] والسكوني كان عامي، ولكن يعتمد عليه كما وثقه النجاشي والشيخ وغيرهم ولذا نقول السند موثق وتعبير قضاء من الله ورسوله يفوح منه رائحة الاطلاق وهو حكم جاري، ويمكن القول ان لكل امام ان يفعل ما يشاء.

وعلى أي حال بما انه عندنا صحيحة الفضلاء مع الرواية المتقدمة زيادة في التأكيد، فيتبين من قوله صلى الله عليه واله (من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله) والظاهر في بيان الحكم على لسان النبي صلى الله عليه واله وهذا التعبير تأكيدا له بأمر الله ورسوله لمن احياها الا اذا منع الامام او من ينوب عنه، اما اذا لم يمنع فالأصل لمن احياها.

والنتيجة ان من احيى الأرض سواء كان مسلما او غيره فهي له وكلمة (المسلين) ليس قيدا احترازيا انما جاء لمورد الابتلاء كقوله تعالى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾[4] كون الربيبة في الحجر ليس هو قيد بل ذكرا من باب انه عادة الربائب في الحجور، فكذلك كلمة المسلم ليس قيدا بل أتت بعدة تعابير في الروايات ولا تعارض بينهما فيأخذ في الاعم بالجواز.

وهناك كلام للشهيد (رضوان الله عليه) في المسالك في مسألة كيفية تشخيص الموات قال: ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا، مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، و عدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك، كسواد العراق، فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، و بسببه سميت أرض السواد.[5]

فقد ذكر (رضوان الله عليه) ثلاثة قيود لذلك:

أولا لابد ان تكون مواتا فعلا في عصرنا

وثانيا ان لا يكون عليها اثر العمارة القديمة

وثالثا وعدم القرائن الدالة على كونها عامرة قبل ذلك فقد لا تكون علامة دالة في البين على احيائها، ولكن يوجد قرينة على انها محيات، كسواد العراق فان اكثره كان معمورا وقت الفتح وبسببه سميت ارض السواد ومن يوجد فيه عامرا الان يرجع فيه الى قرائن الأحوال كما مر، ومنها ارض الخراج واخذ المقاسمة من ارتفاعه فان انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدم الامارة فيكون لمن في يده، وهي ملكا للإمام ومن الانفال وتكون لمن في يده ولم احياها.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، كتاب احياء الموات، ب1، ج17، ص326، ح5.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، كتاب احياء الموات، ب1، ج17، ص326، ح6.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، كتاب احياء الموات، ب2، ج17، ص328، ح1.
[4] سورة النساء: اية23.
[5] مسالك الافهام، الشهيد الثاني، ج3، ص56.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo