< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الغنائم الغير منقولة

كان بحثنا في قول المصنف: (و أمّا ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة، و فيه الخمس. و الامام مخيّر بين إفراد خمسه لأربابه، و بين إبقائه و إخراج الخمس من إرتفاعه و أمّا النساء و الذّراري، فمن جملة الغنائم، و يختص بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقّه).

وكان كلامنا في تعلق الخمس بالاراضي المفتوحة عنوة: وقال صاحب الجواهر تعليقا على كلام المصنف: (و فيه الخمس و الإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه) فقال: (و حينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ و غيره التصريح به)

يمكن المناقشة في هذا الاستنتاج انه لو جعل الخمس في اراضي التي فتحت بيد الجائرين لكان لكلام الجواهر مجال ، ولكن المصنف يتحدث عن جهاد قام به الامام وهو الامير الذي مأذون من قبل الله تعالى في الجهاد فالفقيه يتكلم عن الاحكام الالهية على فرض تحقق موضوعها وما تعلق به الاباحة من أئمتنا عليهم السلام كانت أراضي فتحت بالجور فلا يمكن تسرية الحكم اليها،

ثم ان صاحب الجواهريقول: (لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شي‌ء منها ذلك بل النصوص التي تعرضت للخراج و الإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك، بل في بعضها التصريح بكون الأرض و خراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها، أو أنه مندرج في نصوص التحليل أو غير ذلك، و عن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام، أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها، و لعله يريد ما ذكرنا من النصوص، و لكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها، و تمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس).

فما نستنتج في نهاية المطاف في امر خمس الاراضي المفتوحة بما ان روايات التحليل وردت حول اراضي الخراجية التي اخذت عنوة بامر حكام الجور فهي كلها للامام واباحوا لشيعتهم لاخراجهم عن الحرج فناخذ باطلاق ادلة الخمس فنقول: الاقرب ثبوت الخمس في اراضي التي تؤخذ من خلال جهاد مشروع تحت امرة حاكم وامير شرعي و خمسها لارباب الخمس.

اما قول المصنف في تخيير الامام بين افراد خمسه لاربابه و بين إبقائه واخراج الخمس من ارتفاعه، والظاهر ان دليل التخيير هو شأن الإمام الذي يجوز له ان يختار ما يرى فيه مصلحة المسلمين و بيت الاموال فالمراد من هذا الكلام انه: امّا يُقسّم الأرض التي من خمس الغنائم نصفها بين فقراء السادة من بني هاشم ونصفها يتصرف فيها الامام لمصلحة الدين، كانشاء المدرسة او بنا مساكن لطلاب العلم او مؤسسات ثقافية وغير ذالك الذي يعود الى شأن الامام مع اُمّته.

والمراد اخراج الخمس من الارتفاع هو اخذ قيمة خمس الاراضي من منافع وارباح الارض فكأنّه يبقى ديناً على الخمس فيؤدى من الأرباح.

ثم ان المصنف في القسم الاخير من هذا المقطع من كلامه قال: (وأمّا النساء و الذّراري، فمن جملة الغنائم، و يختص بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقّه). والمراد من اختصاصها بالغانمين ان كان خصوص المجاهدين فالظاهر انه لا وجه له، لانهم من الغنيمة، فحكمهم حكم سائر الغنيمة من إخراج الجعائل وما فيه مصلحة الحرب وقد ورد في خصوصهم قوله تعالى: "فشُدّوا الوَثاقَ فَإمّا مَنّاً وَإمّا فَداءاً" وان كان المراد من الغانمون هو جميع ما يوزع عليه الخمس فاهلاً وسهلاً.

ثم هنا ينبغي أن نتطرق الى ما قد يقال في الدفاع عن الاسلام في امضائه لمبدء الاسترقاق فيبررون ذالك لفترة خاصة بتلك العصور واضطرار المسايرة مع الاخرين في هذا المبدء .....

ولكن مبدء الاقرار بالاسترقاق امر جميل لان في الحرب لا محيص الا من قتل العدو الى اخرهم فهذا اشى المواقف واما حجزهم في المعسكرات والانفاق عليهم من بيت المال.......

و اما ارسالهم عند غلبة المسلمين عليهم فهذا سبب عدم ردعهم عن تكرار الهجمة

اما قبول مبدء الاسترقاق امر جميل حيث اولا احد الخيارات ثانيا: الاسترقاق يجعلهم في حجز فيه تربيتهم الاسلامية، و ثالثا: قد دبر الاسلام طرقا كثيرة لتحريرهم من خلال الكفارات و ام الولد و التحريض علة اعتاق العبيد والاماء و تخصيص قسم من الزكاة لتحرير العبيد

ان المصنف قسم كتاب الجهاد الى أربعة اركان الركن الاول خصصه بالحديث عن من يجب عليه الجهاد والركن الثاني فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد ثم جعل لهذا الركن خمسة اطراف : الطرف الاول: فيمن يجب جهاده، والطرف الثاني: في كيفية قتال اهل الحرب، الطرف الثالث: في الدمام، والطرف الرابع في احكام الغنيمة وقسم بحثه في هذا الطرف الى خمس محاور: الاول في الاقسام و قد تحدثنا حول الغنيمة المنقولة وغير المنقولة وذكر من الثاني الاراضي ولكن لاهمية البحث في الاراضي جعل المحور الثاني في الأرضين فقال:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo