< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الجهاد/ الغنائم المنقولة/

كان بحثنا في الفروع التي اضافها المصنف (رحمه الله) في اخر بحثه حول الغنائم المنقولة وذكرنا ثلاثة منها ثم نذكر الفرع الرابع قال:

الرابع: اذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل ينعتق نصيبه ولا يجب ان يشتري حصص الباقين، وقيل لا ينعتق الا ان يجعله الامام عليه السلام في حصته او في حصة جماعة هو احدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصة الباقين ان كان مؤسرا.[1]

في هذا الامر تعلمون انه لا يمكن للإنسان ان يملك عموديه فاذا كان احد العمودين وهم الإباء، او امهات، او أبناء، او احفاد، او اسباط بمجرد ما صار سببا للملك سواء على او نزل بمجرد سبب الملكية يكون حرا، فعلى ذلك كلامنا في ما اذا كان ما بين الغنيمة اسارى شخصا يكون منسوبا لأحد الغانمين، ينعتق اذا كان هو نصيبه كاملا اما اذا كان نصيبه منه جزء منه فأيضا ينعتق بمقدار حصته ولا يجب عليه ان يشتري سائر الأجزاء لكي ينعتق كاملا كما ذكره جمع من الفقهاء منهم الشيخ.

وقيل لا ينعتق الا اذا جعله الامام في حصته او في حصة جماعة هو احدهم فينعتق بمقدار حصته، ثم يلزمه شراء حصص الباقين ان كان مؤسراً كي يتحرر كاملاً.

قال صاحب الجواهر: قيل والقائل الشيخ والفاضل وغيرهما فيما حكي ينعتق نصيبه بل لعله لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي قد عرفت أنه قول أصحابنا ضرورة اندراجه فيما دل على الانعتاق ودعوى عدم شموله لمثل هذا الملك لضعفه وإمكان زواله واضحة المنع بعد ترتب الانعتاق بملك العامل نصيبه من الربح الذي يمكن زواله أيضا ، نعم لا يجب عليه أن يشتري حصص الباقين كما عن غير واحد التصريح به ، لأن الملك فيه قهري إذا كان السابي غيره ، أما إذا كان هو فالمتجه الانعتاق لكونه مختارا في سببه كما لو اشتراه ، إلا أن القائل أطلق ، ويمكن تنزيله على الأول وقيل ولكن لا نعرف القائل بعينه لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه‌ السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا لعدم الملك قبل ذلك ، أو عدم اعتباره على وجه يترتب عليه الانعتاق ، لعدم تماميته إلا به ، وإن كان فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ولعل اعتبار الرضا ليترتب عليه وجوب شراء حصص الباقين باعتبار كون الملك حينئذ فيه اختياريا ، أما مع عدم رضاه فلا يجب ، لكون الملك فيه حينئذ قهريا ، لما عرفت من أن الإمام عليه ‌السلام يقسم الغنيمة بينهم قسمة إجبار لا تشهي واختيار ، فالمراد أنه حينئذ إن اتفق كون القسمة برضاه وجب عليه شراء حصص الباقين ، وإلا لم يجب ، لا أن رضاه معتبر في أصل القسمة[2]

 

والدليل على القول الأول في انه لا يجب شراء حصص الاخرين لان الدليل اخص من المدعى فان المدعى انه ينعتق اذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ينعتق بمقدار نصيبه، فاذا كان هذا الشخص هو الذي اغتنم او استولى على احد عموديه يملكه، فعلى ذلك الدليل اخص من المدعى لأنه لازم قول المشهور الملك بالاستيلاء، واما الادعاء في ما نحن فيه فلا يشمله من انه ينعتق اذا غنم جزء منه، وبما انه امتلك نصيب منه بدون ارادته فلا يجب عليه شراء الباقي.

اما القول الثاني -وقيل لا ينعتق الا اذا جعله الامام في حصته الخ- فالدليل عليه انه مبتني على ان الغانمين لا يملكون شيئا، بل ان الملك يحصل بعد تقسيم الامام واختصاص كل واحد منهم بشيء اما قبل تقسيم الامام فلا يملكون شيء فاذا قسم الامام وجعل الذي ينعتق عليه حصته فانه ينعتق وان كان بلا ارادته، اما اذا جعله الامام في حصة جماعة هو احدهم ثم يرضى وهو الرضا الانشائي اختياري، ولكن الرضا النفسي ليس اختيارياً

والقول الثاني مبتني على ان الامام مادام لم يوزع الغنيمة ولم يملك الغانمين فلا يتملكون لان الملكية تحصل من خلال تعيين الامام وهذا القول كما ذكرنا سابقا الظاهر لم يقل به احد وصاحب الجواهر يشير اليه.

ثم يشير الى ان هذا القول لم يقله احد ولكن قلنا ان الملكية للغنائم لا تحصل للأفراد الا بتمليك الامام، ولكن الملكية للعنوان بمجرد الغنيمة فتكون للجهة التي تمكنت منها فاذا كان هكذا فهذا العبد لا يحرر بمجرد الغنيمة جملة، نعم اذا خصص الامام بغنيمة احد عموديه فيحرر بمجرد إعطاء الامام فاذا كان التملك بالإرادة فيجب عليه ان يشتري سائر اجزائه لكي يتحرر اما اذا كان بالإجبار فلا يجب عليه ان يشتريه، فعلى ذلك بمجرد الرضا يلزمه شراء حصص الاخرين ان كان مؤسراً

والدليل عليه كلام صاحب الجواهر ولعل اعتبار الرضا باعتبار كون الملك اختيارياً اما مع عدم رضاه فلا يجب الشراء والمراد من الرضا ليس مجرد الرضا النفسي، بل اذا كان من قبيل القبول في البيع والشراء.

ثم قال المحقق: (واما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة) وهي الأراضي المفتوحة عنوة فهي لكل المسلمين وسيأتي تفصيله.

ثم يقول: (وفيه الخمس و الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه[3] ) يعني ان الأراضي لعامة المسلمين، ولكن خمسها خاص بالإمام عليه السلام فهو جعل الملكية على اقسام الخصوصي وملك الحكومة وملك العمومي فبعض الأشياء لكل المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة لا يمكن تمليكها الى احد، او بعض الموقوفات العامة كالمدرسة التي توقف لطلبة العلم بشكل عام فلا يجوز تقسمها على سائر الطلاب بالملك انما هم ينتفعون منها ولا يملكون رقبتها لأنها وقف عام لجميع الأجيال كذلك الأراضي المفتوحة عنوة يملكها عامة المسلمين لكافة الأجيال.

وبعض الأموال لبيت المال او للأمام فهي تقسم فمن حق الامام ان يملك الاخرين، وقسم منها أموال خاصة كسائر ممتلكات الناس كالبيت وغيرها.

فالأراضي التي هي لعامة المسلمين ملك لهم الا خمسها فيكون ملك لعنوان الامام وليس لشخصه، والامام مخير بين افراز خمسه لأربابه وبين ابقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه أي من أرباحه او ثماره


[1] شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج1، ص292.
[2] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج21، ص155.
[3] شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج1، ص293.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo