< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام في التنبية الثاني الذي فصَل فيه صاحب الكفاية ما بين البراءتين العقلية والشرعية، فمنع عن جريان الأولى ورأى جريان الثانية وقلنا بأنه لا بدَّ أن نرى وجوه المنع عن جريان البراءة العقلية لنرى هل تمنع عن جريان البراءة الشرعية، والموجود بيانان:وقد ذكرنا البيان الأول.
 البيان الثاني: أنه في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين يوجد غرضٌ وحدانيٌّ يُعلم بشغل الذمة به ويُشك في تحصيله بمجرد الإقتصار على الأقل، فلذا يجب الإحتياط سواءً كان العلم الإجمالي بلحاظ ذات الوجوب منحلاً أو لا.
 وأورد عليه السيد الخوئي: بأن هذا البيان إنما ينفع في المنع عن جريان البراءة العقلية، إلا أنه لا يوضح نكتة جريان البراءة الشرعية، لأن الغرض المتنجِّز والذي اشتغلت به الذمة لو وجب تحصيله فلا يفرَّق ما بين البراءتين طالما أنه يُشك في تحصيل الغرض بمجرد الإتيان بالأقل، لأن غاية ما تفيد البراءة الشرعية التأمين اتجاه وجوب الأكثر ورفع جزئية المشكوك ظاهراً، بحيث لو تركها فإنه لا يعاقب عليه، ومن المعلوم أن التأمين عن وجوب الأكثر ظاهراً لا يعني ترتُّب الوجوب على الأقل إلا على الأصل المثبت، وهو كما ترى.
 وفيه:أولاً: النقض بموارد الشبهات البدوية فإن البراءة الشرعية لو كانت تؤمِّن فقط من ناحية التكليف دون الغرض، فإن احتمال الغرض في موارد الشبهة البدوية لا مؤمِّن عنه إلا بإجراء البراءة العقلية عنه، لو قلنا بها، ولازم ذلك أن البراءة الشرعية في موارد الشبهات البدوية بحاجةٍ دائماً إلى البراءة العقلية بلحاظ الغرض وهذا يلزم منه لغويتها.
 إن قلت: إن مسرح البراءة الشرعية لما كان القدر المتيَّقن منه الشبهات البدوية حتى لا يلزم اللغوية من جريانها فإنها تؤمِّن عن الغرض أيضاً بدلالة الإقتضاء.
 قلت: ننقض بالشبهات التي هي طرفٌ لعلمٍ إجماليٍّ غير منجَّزٍ، الذي ليس قدراً متيَّقناً من جريان البراءة الشرعية.
 ثانياً: إن معنى تنجيز التكليف أو تعذيره إنما يكون بما وراءه من مبادئ ذلك التكليف، ولولا ذلك لم يكن له معنىً محصَّلٌ إذ المثوبة أو العقوبة ليست على مجرد اعتباراتٍ جوفاء أو لقلقة لسانٍ، وعليه فالبراءة الشرعية عن أي تكليفٍ مشكوكٍ تؤمِّن عن الغرض من وراء ذلك التكليف، وعليه حيث كان الغرض وحدانياً ومعلوماً فلا انحلال بلحاظه، وعليه فلا تجري البراءة العقلية بلحاظه لعدم انحفاظ موضوعها، بخلاف البراءة الشرعية فإنها تجري عن وجوب الزائد لعدم كونه معلوماً، وبجريانها عنه تؤمِّن عن مبادئ ذلك التكليف المشكوك.
 التنبيه الثالث: يرجع إلى مطلبين:
 الأول: في وجه عدول صاحب الكفاية عن إجراء البراءة عن وجوب الأكثر إلى إجرائها عن جزئية السورة المشكوك جزئيتها، والثاني: وجه التفصيل بين المنع عن جريان البراءة العقلية مع الإلتزام بجريان البراءة الشرعية.
 وربما كان الوجه في ذلك أن البراءة الشرعية عن وجوب الأقل معارضٌ للبراءة كذلك عن وجوب الأكثر، وبعد التساقط تصل النوبة إلى البراءة عن جزئية القيد الزائد بلا معارضٍ لكونها أصلاً طولياً حيث إن الشك في الجزئية مسبَّبٌ عن الشك في الأمر بالأكثر.
 وللبحث تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo