< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 ثم هنا جملة تنبيهاتٍ لا بأس بالإشارة إليها:
 الأول: قد تقدَّم أن الميرزا ربط وجوب الاجتناب عن الملاقي بأن نجاسة الملاقي بنحو السراية أو السببية، حيث التزم بوجوب الاجتناب عن الملاقي لو قلنا بالسراية دون القول بالسببية، لعدم تنجُّز الملاقي لا بالعلم الإجمالي الأول ولا الثاني، أما الأول لعدم كونه علماً بتمام الموضوع لما هو حكم الملاقي، وأما الثاني فلجريان الأصل المؤمِّن في الملاقي مع عدم المعارضة بالأصل العرضي الجاري في الطرف المشترك، وذلك لنجاة الأصل الطولي وعدم دخوله في حلبة المعارضة مع الأصلين العرضيين الجاريين في كلٍّ من الطرف المختص بالعلم الأول والطرف المشترك بخلافه على المسلك الثاني حيث يجب الإجتناب عن الملاقي لتنجِّزه بكلٍّ من العلم الإجمالي الأول والثاني، أما الأول فواضحٌ وهكذا الثاني لأنه على القول بالسراية فإنه لا طولية فيما بين الأصلين الجاريين في الملاقى والملاقي، هذا ما تقدَّم.
  لكن لو شُكَّ في أن سريان النجاسة هل من باب الإنبساط أو السببية، فما هو الموقف؟
 الصحيح: أنه في فرض الشك في الإنبساط والسببية، فالعلم الإجمالي الأول سوف لا يكون منجِّزاً للملاقي لعدم إحراز الإنبساط المستبطِن للمؤنة الزائدة، ولوجوب الإجتناب عن الملاقي فتكون هذه المؤنة مجرى للأصل المؤمِّن، وهكذا العلم الثاني لا يكون منجِّزاً، وذلك للشك في وجود المعارض للأصل المؤمِّن الجاري في الملاقي، وذلك لكوننا نحتمل السببية الموجبة لطولية الأصل الجاري في الملاقي وعدم دخوله في حلبة المعارضة مع الأصلين الجاريين في المُلاقى والطرف المشترك فلا يمكن التمسك بالأصل في الملاقي في عرض التمسك بالأصل في الطرف المشترك، وذلك للشك في وجود الحاكم عليه الرافع لموضوعه وإنما يتم ذلك في طول سقوط الأصل العرضي.
 نعم لو قلنا بأن حكومة الأصل السببي على المسبِّبي إنما تتم في فرض وصول الأصل الحاكم فمع عدم العلم فلا حكومة، كان الأصل في الملاقي معارضاً مع الأصل في الطرف المشترك في عرضٍ واحدٍ.
 الثاني: قد تعرَّض الأصوليون لفرعٍ في باب الغصب، كما لو علم بغصبية إحدى الشجرتين إجمالاً وقد أثمرت إحداهما، فالعلم الإجمالي بالغصبية إنما ينجِّز حرمة التصرف بذات الشجرتين، وأما بالنسبة للثمرة في إحدى الشجرتين فلا يكون العلم الإجمالي بغصبية إحداهما علماً بتمام الموضوع لحرمتها، وبالتالي لوجوب ردِّها ولو ببدلها إلى الغير ولذا لا يحرم التصرف فيها لمجرد العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين، ولا بالعلم الإجمالي بغصبية الثمرة أو غصبية الشجرة الأخرى، وذلك لانحلال العلم الإجمالي الثاني بأحد الوجوه الأربعة المتقدِّمة، ولا بدَّ من البحث في أمرين:
 الأمر الأول: إنه لا إشكال في منجِّزية العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين للأحكام التكليفية الثابتة للمغصوب كحرمة التصرف فيها، لكون العلم الإجمالي المذكور علماً بتمام موضوع الآثار التكليفية للغصب، وإنما البحث في ضمانها فيما لو تلفت إحدى الشجرتين تحت يده، والتزموا بالضمان للعلم بما هو تمام موضوعه لأن الموضوع فيه كون المال للغير وأن يكون تحت يد الغير بدون إذن مالكه، وهذا ما نحرزه بمجرد العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين.
 وللبحث تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo