< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 كان الكلام في أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد أمرين هو علمٌ إجماليٌّ بتمام موضوع حرمة الصلاة أو التوضي بملاقيه الفعلية قبل تحقق الملاقي في الخارج، أي أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين وهو حرمة التوضي به أي بالملاقي من رأسٍ وقبل ثبوت الملاقي في الخارج، لما ذكرناه من النكتتين الثبوتية والإثباتية
 ومن ثمرات هذا البحث: ما ذكره السيد الشهيد في تعليقته على منهاج الصالحين عند قوله (إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا بني على صحة صلاته ويغتسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ووجب الغسل لها .) حيث علق على قوله (بني على صحة صلاته) بقوله: (التحقيق أن يقال : إن التفاته إلى نفسه إما أن يكون في داخل الوقت أو في خارجه فان كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال وإعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية فيتعين عليه الاحتياط، بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي، وان كان التفاته إلى نفسه خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء ويحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للصلوات الآتية .) ومحل الشاهد في كلامه(بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي) أي كذلك يحصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال وإعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية حتى لو لم يحدث بالأصغر، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون قد اغتسل فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية وإما أن لا يكون قد اغتسل فيجب الغسل وإعادة الصلاة التي أتى بها ومقصوده أن التأمين عن وجوب الوضوء للصلوات الآتية فيما لو كان قد اغتسل وأحدث بالأصغر بل حتى لو لم يحدث بالأصغر لشرطية الوضوء وجوب الوضوء وضعاً- للصلوات الآتية، وهذا التأمين يدخل في حلبة المعارضة مع قاعدة الفراغ عن وجوب الغسل للصلاة التي قد فرغ عنها فيتساقطان وينجز العلم الإجمالي الطرفين فيجب الغسل وإعادة الصلاة السابقة كما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، وذلك لأن العلم الإجمالي ينجز الحكم الوضعي ولو قبل حصول الحدث الأصغر،لأن الشرطية حاصلة سواء حصل الحدث أم لم يحصل.
 والحاصل: أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين دون الحكم التكليفي لملاقيهما أعني ينجز حرمة التوضي ولو قبل ثبوت الملاقي في الخارج، لما ذكرناه من النكتتين الثبوتية والإثباتية.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo