< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 انتهى بنا الكلام إلى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد أمرين هو علمٌ إجماليٌّ بتمام موضوع حرمة الصلاة أو التوضي بملاقيه الفعلية قبل تحقق الملاقي في الخارج، أي أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين وهو حرمة التوضي به أي بالملاقي من رأسٍ وقبل ثبوت الملاقي في الخارج، وهكذا الحال بالنسبة للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين، حيث ينجِّز حرمة التوضي بالماء الملاقي للنجس منهما كل ذلك قبل حصول الملاقاة، وهكذا العلم الإجمالي بنقصان أحد الكرَّين عن الكرية فإنه يكون علماً بحرمة التوضي بالفعل بما نقص عن الكر إذا لاقى النجس فيتنجَّز بذلك حرمة التوضي بأحدهما فيما لو لاقى النجاسة قبل حصول الملاقاة.
  والحاصل: إننا نعلم إجمالاً بحرمة التوضي بملاقي هذا الطرف أو بملاقي ذاك الطرف وهي فعليةٌ من رأسٍ، وقبل تحقق الملاقاة وبعد تحققها مع أحد الطرفين يكون احتمال الحرمة فيها تكليفاً منجَّزاً من أول الأمر لا أنه تكليفٌ جديدٌ، وبالتالي لا مجال للأصول المرخِّصة سواءٌ العقلية أو الشرعية، أما الأول فواضحٌ، وأما الثاني فللمعارضة والتساقط، وذلك لإن الأصول المؤمِّنة في المقام على نحوين: منها ما يؤمِّن عن حرمة شرب الملاقي والملاقى وحرمة التوضي بالملاقي أو الصلاة فيه، وذلك كأصالة الطهارة الجارية في الملاقى، ونحوٌ آخر يؤمِّن عن الحرمة الوضعية للملاقي كأصالة الطهارة، والنحو الأول يكون الأصل المؤمِّن ساقطاً بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر للعلم الإجمالي، حتى لو كان الطرف الآخر كالدرهم لأنه يُوجد أثرٌ بالفعل لنجاسة ذاك الدرهم وهو حرمة التوضي بملاقيه، ومنه يُعرف الوجه في التعارض ما بين استصحابي الكرية.
 وهكذا النحو الثاني يسقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر للعلم الإجمالي من رأسٍ بالحرمة الوضعية في الملاقي قبل تحقق الملاقاة أو حرمة شرب الآخر، بل حتى إذا كان من قبيل الدرهم لفعلية حرمة التوضي بملاقيه الوضعية.
 وقد ظهر أنه يحرم الوضوء بالملاقي حتى لو كانت الملاقاة قد حصلت بعد خروج الطرف الآخر عن محل الإبتلاء بحيث لم يتشكَّل العلم الإجمالي الثاني، وذلك لتنجز هذا الحكم بمجرد حصول العلم الإجمالي الأول.
 نعم لو لم يكن للملاقي حرمةٌ وضعيةٌ كما إذا كان مضافاً، أو كان المنظور فقط وفقط حرمة شربه فإنها لا تتنجز بمجرد العلم الإجمالي الأول، بحيث لو لاقى أحد الإنائين بعد خروج الآخر عن محل الإبتلاء جاز شربه ولم يحرم، نعم لم يجز التوضي منه وذلك لعدم تنجز حرمة شربه لا بالعلم الأول لأن معلومه ليس تمام الموضوع لهذه الحرمة، ولا بالعلم الثاني لخروج أحد طرفيه عن محل الإبتلاء قبل تشكله.
 نعم يشترط أن تكون الملاقاة قبل خروج الطرف الآخر عن محل الإبتلاء وإلا كانت حرمته أو حرمة ملاقيه الوضعية الفعلية من أول الأمر طرفاً للعلم الإجمالي مع حرمة شرب الملاقي.
 الحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo