< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 كان الكلام في الاضطرار بمعنى الحرج والضرر وكنا بصدد ذكر الإشكالات على شمول دليل نفي الحرج أو الضرر للمقام وذكرنا الأول والثاني
 أما الإشكال الثالث: إن لازم شمول أدلة الحرج أو الضرر لموارد العلم الإجمالي ارتفاع الحكم الواقعي الناشئ منه الضرر أو الحرج، لأن المرفوع بهذه الأدلة النافية للضرر أو الحرج لا بد أن يكون حكماً شرعياً، ونتيجة ذلك يكون من التوسط في التكليف لا التنجيز وليس وزان العجز التكويني لأنه عذر عقلي لا يرفع التكليف، وإنما منجزية التكليف.
 وفيه: أنه حتى على هذا التقدير تكون النتيجة هو التوسط في التنجيز لا التكليف أي أنه يبقى على حاله من دون تقييد لأن الضرر أو الحرج إنما نشأ عن وجوب الاحتياط التام واهتمام المولى بغرضه المشتبه شبهة هي طرف لعلم إجمالي، والذي هو روح الحكم الظاهري، إذ لا يُراد به شئ آخر، ولم ينشأ الحرج أو الضرر من نفس الإلزام الواقعي الواصل وصولاً إجمالياً، وعليه فالمنفي بأدلة نفي الحرج أو الضرر هو الحكم الظاهري أعني هذه المرتبة من اهتمام المولى بغرضه الواقعي الإلزامي، والذي هو حكم شرعي على حدِّ الأحكام الواقعية غايته أنها ذات ملاكات طريقية لا أنها نفسية، والخلاصة يكون من التوسط في التنجيز أيضاً.
 الأمر الثاني: إن ما تقدم من الاضطرار إلى طرف معين لا يختص به بل يشمل موارد سقوط التكليف في أحد الطرفين بالمسقطات الأُخر للتكليف كالتلف والامتثال والعصيان، فإنه في صورة الاضطرار وإن كان بلحاظ مرحلة البقاء لا علم إجمالي بالتكليف فعلاً لاحتمال كونه في الطرف المضطر إليه، إلا أن لنا علما إجمالياً بتكليف مردد بين الفرد القصير -بلحاظ ما قبل زمان الاضطرار وهكذا التلف والامتثال والعصيان- والفرد الطويل وهو الطرف الآخر.
 وسوف يأتي تفصيل الكلام والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo