< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 كان الكلام في الاضطرار إلى طرف بعينه، وانتهينا إلى الصورة الثانية وهي ما لو حصل الاضطرار مقارناً لحصول العلم الإجمالي أو قبله، وقلنا بأن الصحيح هو عدم منجزية العلم الإجمالي لانثلام الركن الثالث من أركان المنجزية لأن التكليف على تقدير أن يكون ضمن الطرف المضطر إليه أعني الماء، فقد انتهى عمره ولا فائدة من جريان المؤمن عنه وبالتالي يجري المؤمن بالطرف الآخر بلا معارض،
 نعم نسب إلى الميرزا دعوى المنجزية في هذا الفرض، ثم أنه صار إلى القول بعدم المنجزية.
  وما يصلح لأن يكون دليلاً على المنجزية هو:
 الأول: ما أفاده الميرزا من أصل فعلية التكليف معلوم من أول الأمر، وإن حصل شك ففي سقوطه نتيجة الاضطرار إليه، والقاعدة عند الشك في السقوط هي الاشتغال لا البراءة.
 وفيه: الفرق الواضح بين الشك في سقوط التكليف المنجز بمجرد العجز أو حتى الامتثال، وبين الشك في كون التكليف الواصل وصولاً إجمالياً قد تعلق بالطرف المضطر إليه أو بالطرف الآخر الذي لا اضطرار بالنسبة إليه، حيث يكون الشك في موضوع التكليف بقاءا وهو مجرى الأصل المؤمن ،كالشك في موضوعه حدوثاً لمساوقة الشك في الموضوع حدوثاً وبقاءا للشك في فعلية التكليف حدوثاً أو بقاءا، فيكون مجرى للمؤمن.
 الثاني: ما ذكره السيد الخوئي في الدراسات، وهو أنه يتشكل لنا علم إجمالي بتكليف مردد بين الفرد القصير -وهو الطرف المضطر إليه تعييناً إلى ما قبل حصول الاضطرار- والفرد الطويل، ونستصحب ذلك ويكون من استصحاب كلي التكليف من القسم الثاني، صحيح أننا باستصحاب كلي التكليف لا نُحرز الفرد الطويل، وإلا كان من باب الأصل المثبت إلا أن ثبوت كلي التكليف كإثبات الفرد الطويل يكون منجزاً عقلاً، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، وهذا ما يُحتم علينا لا بدية الإتيان الفرد الطويل.
 وقد أجاب (قده) عنه بنفسه: بأن استصحاب الجامع إنما يجري إذا لم يُمكن نفي الفرد الطويل كما في استصحاب جامع الحدث حيث لا يمكن التأمين بلحاظ الفرد الطويل لمعارضته بالتأمين عن الفرد القصير، بخلاف المقام فإن التأمين عن التكليف بلحاظ الفرد الطويل لا معارض له حتى يمنع عن جريانه، لأن التكليف في الطرف القصير ساقط جزماً بعد طروِّ الاضطرار، وأما قبل حصوله فإن الشبهة كانت محض بدوية وليست طرفاً لعلم إجمالي، فلا تحصل المعارضة فيجري المؤمن بلحاظ الفرد الطويل ويكون حاكماً على استصحاب كلي التكليف الذي هو من القسم الثاني لأن الشك في بقائه قد نشأ من الشك في حدوث الفرد الطويل ووجود الكلي في ضمنه.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo