< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري
 الكلام في فيما يمتاز به العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري عنه في مورد الإلزام الواقعي
  النقطة الثالثة: ومن جملة ما يمتاز به الموردان عن بعضهما البعض ما لو علمنا إجمالا بنجاسة الماء أو التراب حيث تجري أصالة الطهارة في الطرفين أو استصحابها، وبعد تساقطهما تجري أصالة الإباحة في الماء بالخصوص لإباحة شربه بلا معارض إما لطولية أصالة الإباحة أو لإجمال دليل الأصلين العرضين أو لكون الأصل المختص جريانه غير مسانخ مع كون الأصلين الجاريين في الطرفين من سنخ واحد،
 هنا سوف تظهر نكتة الفرق بين موارد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي والعلم الإجمالي بالحكم الظاهري حيث إن هذه الوجوه إنما تتم في صورة العلم الإجمالي بالحكم الواقعي دون الظاهري،لأنه بناءا على العلم الإجمالي بالحكم الظاهري سوف لا يتعارض الأصلان العرضيان من أصالة الطهارة أو استصحابها حتى يجري الأصل الطولي أعني أصالة الإباحة- لعدم دخوله حلبة المعارضة في رتبة الأصلين العرضين أو أن يدَّعى إجمال دليلهما ووصول النوبة إلى أصالة الإباحة الأصل الطولي بل يكون شأن الأصل الطولي شأن الأصلين العرضين حيث لا يُحرز شرط جريانها وهو عدم قيام الأمارة على الإلزام فلا يصلح الرجوع إليه لا بدواً لمكان اشتباه المورد الذي قامت فيه الأمارة على الإلزام ولا في طول جريان استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف المزمع إجراء الأصل الطولي بلحاظه، لمعارضته مع استصحاب عدم قيامها في الطرف الآخر، وبما أنهما أصلان عرضيان ومن سنخ واحد لذا يتساقطان ولا يوجد لدينا ما نحرز به شرط جريان لا الأصل العرضي ولا الأصل الطولي.
  بل لو بنينا على مقالة المشهور من حكومة أصالة الإباحة مع كون النتيجة واحدة وهي التأمين بلحاظ الماء المشكوك نجاسته، فسوف نجزم بعدم جريان أصالة الحل على كل حال، لمكان وجود الأصل الحاكم عليها والمانع من جريانها إما الأمارة على الإلزام أو أصالة الطهارة واستصحابها.
 أما القسم الثاني: من العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري وهو ما لو كان قيام البينة على مقدار الجامع لا أكثر، والبحث تارة في وجوب الموافقة القطعية، وأخرى في المعارضة ما بين دليل حجية البينة ودليل حجية الأصل الترخيصي في الطرفين.
 أما الأول: فلا بد أن نلاحظ المباني في شرح حقيقة الحكم الظاهري، فعلى مبنى السيد الشهيد من أنه عبارة عن إبراز اهتمام المولى بالواقع المشكوك على حد اهتمامه بالواقع المعلوم والذي قد يختلف لسان إبرازه إثباتاً سوف يكون مفاد هذا الحكم الظاهري الإلزامي اهتمام المولى بالواقع الإلزامي على تقدير وجوده في هذا الطرف أو ذاك وهذا ما يقتضي الاحتياط التام تجاه التكليف الواقعي أي تجب الموافقة القطعية.
 وأما على سائر المباني فيأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo