< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ انحلال العلم الإجمالي
 تقدم الكلام فيما يرتبط بالانحلال الحقيقي وقلنا بأن الصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي من عدم الانحلال.
 الانحلال الحكمي
  ثم إنه يقع البحث في أنه هل ينحل انحلالا حكميا بمعنى جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا بلا معارضة مع الأصل في الطرف الأول بكونه معلوما تفصيلا وبلا محذور الترجيح بلا مرجح.
 وتوضيحه: انه لا مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا لا من جهة المعارضة إذ لا يجري الأصل المؤمن في الطرف المعلوم تفصيلا حتى يعارضه، وذلك لعدم انحفاظ موضوعه مع العلم بالنجاسة كما انه لا يلزم من جريانه فيه محذور الترجيح بلا مرجح وبالتالي سوف ينخرم الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي لعدم جريان المؤمن في كل الأطراف.
 وهذا واضح بناءا على مسلك اقتضاء العلم الإجمالي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية أما على مسلك العلية وهو مسلك المحقق العراقي الذي لم ير انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة انحلالا حقيقيا فحيث يرى أن منجزية العلم الإجمالي للواقع ابتداءا وليس في طول جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وتعارضها وتساقطها- وأثر ذلك ما أشرنا إليه فيما سبق من ثمرات الفرق بين مسلكي العلية والاقتضاء انه سوف يمنع من جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالي عليه.
 إلا انه مع ذلك أفاد المحقق العراقي: أن العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان المؤمن في الطرف الواحد فيما إذا كان منجزا وإنما يكون منجزا فيما لو توفر فيه شرط المنجزية وهو أن ينجز معلومه على كل تقدير، وعلى فرض أن يكون معلوم العلم الإجمالي ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا، فقد تنجز بالعلم التفصيلي فلا يصح العلم الإجمالي لأن ينجز معلومه لو كان ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا لكون هذه الخصوصية قد تنجز بمنجز سابق فلا ينجزه العلم الإجمالي، وبذلك سوف يفقد العلم الإجمالي شرط منجزيته أعني تنجيز معلومه على كل تقدير أي سواء كان في هذا الطرف أو ذاك وبالتالي لا يكون منجزا فلا يمنع عن جريان المؤمن في الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا.
 وقد استفاد من نكتتين:
  1. إن المتنجز بمنجز آخر لا ينجزه العلم الإجمالي.
  2. إن شرط منجزية العلم الإجمالي صلوحه لتنجيز معلومه على كل تقدير.
 أما النكتة الأولى: فيرد عليها أولا: أن مقامنا من موارد مدركات العقل العملي، فإن باب التنجيز باب حكم العقل العملي وليس باب الوجودات التكوينية حتى يقال أن المتنجز لا يتنجز كما أن الموجود لا يوجد وإذا راجعنا أحكام العقل العملي سواء على مسلك حق الطاعة أو قبح العقاب أن التكليف المعلوم بالإجمال قد تنجز بالعلم ومجرد وجود منجز تفصيلي لا يستلزم مزيد التأمين وإنما مزيد تنجيز في خصوص الطرف الذي اجتمع عليه منجزان تفصيلي وإجمالي.
 ثانيا: لو سلمنا فإنه يكون حال العلم التفصيلي والإجمالي حال سببين كل منهما تام في نفسه أو مستقل في التأثير وقد اجتمعا على معلول واحد فإن التأثير ينسب إليهما فيكون كل واحد منهما جزء السبب وكذلك الحال في المقام فلاحظ ثمة.
 وأما النكتة الثانية فيرد عليها: أنها أنسب بمسلك الاقتضاء منها بمسلك العلية حيث يدعى أنه إذا لم ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية فهو لا ينجز جوب موافقة أحد الطرفين بخصوصه، وأما على مسلك العلية الذي تنجيز العلم الإجمالي للواقع وأن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إنما يتنجز مباشرة يمنع عن جريان المؤمن لكونه من موارد احتمال التكليف المنجز.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo