< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 التنبيه الثالث: ربما كان المعلوم بالإجمال كثيرا في دائرة كثيرة والذي يعرف بشبهة الكثير في الكثير، مثل عشرة أواني يعلم بنجاستها لكن كان في دائرة كثيرة فالعلم بتكاليف كثيرة في دائرة غير محصورة، وهذه تارة تكون نسبة المعلوم بالإجمال فيها إلى الأطراف المتردد تواجد المعلوم بالإجمال ضمنها نسبة الواحد إلى الألف -مثلا- كما لو علم في الفرض بنجاسة عشر أواني من عشرة آلاف إناء، وهذا داخل في بحث الشبهة غير المحصورة،
 والكلام نفس الكلام وأخرى تكون نسبة المعلوم بالإجمال فيها إلى مجموع الشبهات المتردد المعلوم بالإجمال ضمنها نسبة الواحد المعلوم بالإجمال إلى الأطراف المحصورة كالعلم بنجاسة عشر أواني من مجموع العشرين والبحث في أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا في الفرض أو أنه يسقط عن المنجزية!
 والكلام تارة بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وأخرى بلحاظ حرمة المخالفة كذلك، ولا بد أن نحسب حساب الوجوه المتقدمة لنرى مدى جريانها في المقام:
  فلو كنا نحن والوجه الأول: وهو عدم ارتكازية المناقضة ما بين الغرض اللزومي والترخيص بلحاظ الأطراف طالما أنها غير محصورة، فإنه لا يجري في المقام، وذلك لارتباط ارتكازية المناقضة بمقدار الأغراض اللزومية والتي يهتم المولى بحفظها ونسبتها إلى مجموع الشبهات فمع فرض وفرتها بالنسبة لمجموع الشبهات فان العرف يرى انحفاظ ارتكاز المناقضة وزان ما لو كانت الشبهة محصورة،
 هكذا لو كنا نحن والوجه الثاني: فإن المؤمن عن كل طرف كان عبارة عن الإطمئنان بعدم تواجد المعلوم بالإجمال ضمن الطرف المراد اقتحامه وهذا منتف في الفرض إذ سوف تكون قيمة احتمال التكليف في كل طرف هو النصف مثلا وبالتالي احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المقصود ارتكابه النصف أيضا فلا إطمئنان حتى يستند إليه.
 أما لو كنا نحن والوجه الثالث: الذي أفاده الميرزا في امتناع المخالفة القطعية فلو فرضنا أن للمكلف القدرة على المخالفة القطعية كما لو كان بمقدوره اقتحام احد عشر إناءا من تلك الأواني فانه يجب عليه الاحتياط، وإلا فلا لمكان عدم القدرة على المخالفة القطعية.
 أما الإجماع والتسالم الفقهي: فبنكتة أنه دليل لبي يقتصر على قدره المتيقن وليس المقام منه، لأن معقد الإجماع لم يؤخذ فيه الكثرة فقط، وإنما لا بد من ملاحظة نسبة المشتبه نجاسته إلى كم الأطراف فإن كانت مثل نسبة الواحد إلى الألف فهي محل التسالم والاتفاق وان كانت كنسبة العشرة إلى العشرين فلا.
 وأما التنبيه الرابع وهو في صورة الشك في أن كثرة الأطراف هل بلغت حداً توجب معها صيرورة الشبهة غير محصورة أم لا فسوف يأتي تفصيله والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo