< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 ومما يؤيد عدم وجود ارتكاز المناقضة ما ورد في بعض الروايات (عن أبي الجارود قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان) [1]
 وليس استنكار الإمام عليه السلام تحريم سائر الأشياء لمجرد العلم بحرمة شئ واحد منه.
 وأما الثاني: -أعني الحل الذي ذكره السيد الخوئي- فليس المحذور في الترخيص القطعي في المخالفة، وإنما في ارتكاز المناقضة لا اقل من الترخيص في المخالفة القطعية على ما سوف يأتي.
 وأما البيان الثاني: فهو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد الشبهة غير المحصورة على أساس وجود المؤمن الوجداني وهو انه لما كانت الأطراف بمكان من الكثرة فسوف يوجد في كل طرف يقتحمه اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لأنه كلما ترامت الأطراف تضاءل احتمال انطباق المعلوم على الطرف الذي يريد ارتكابه، بحيث يطمأن بعدم انطباقه عليه، فيكون عذره في اقتحام ذلك الطرف هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وهو مؤمن عقلائي لم يثبت ردع من الشارع عنه.
  والخلاصة: إن احتمال التكليف في كل طرف يراد ارتكابه ضعيف إلى الحد الذي يكون على خلافه الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق حجة بمعنى انه مؤمن.
 وقد نوقش تارة بصغرى حصول الاطمئنان وأخرى بكبرى حجيته:
 أما الأول: فقد ذكر المحقق العراقي انه لا وجود للاطمئنان الفعلي بعدم التكليف في كل طرف يواجهه وذلك لأن هذا الاطمئنان مستو النسبة إلى تمام الأطراف من حيث أنها تستحقها فلو كان لدينا اطمئنانات فعلية بعدد الأطراف بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على أي واحد منها، فان ذلك مناقض مع العلم الإجمالي بوجود التكليف في بعضها لمناقضة السالبة الكلية الاطمئنانات بعدم وجود المعلوم بالاجمال في الأطراف- مع الموجبة الجزئية وهو العلم بوجود التكليف في بعضها، ولو ادعي وجود الاطمئنان في بعض تلك الأطراف دون البعض الآخر كان خلف الاستحقاق الذي اشرنا إليه، وبالتالي كان ترجيحا بلا مرجح.
 وفيه: الإيراد تارة بالنقض وأخرى بالحل:
 أما الأول: فهو النقض بالشك في الأطراف، وذلك لوجود احتمالات بعدد الأطراف، لعدم انطباق المعلوم بالإجمال وهذه الاحتمالات رغم أنها فعلية بشهادة الوجدان، إلا أنها لا تؤدي إلى احتمال مجموع المحتملات بنفس الدرجة من الاحتمال، فمثلا إذا كان كل من الإنائين محتمل النجاسة بالفعل، إلا انه لا يعني هذا أن يكون مجموع الإنائين محتملا بنفس الدرجة لاحتمال كل منهما، فإذا كان هذا حال الاحتمال والشك فكذا الاطمئنان حيث يصح أن يكون كل منهما مطمئنا من دون استلزام ذلك الاطمئنان بالمجموع.
 والحمد لله رب العالمين.


[1] - الوسائل (آل البيت) ج 25 ص 119

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo