< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 الكلام في الصورة الثالثة وقلنا بان الميرزا أجاب بأمرين وكنا بصدد بيان الأمر الثاني ووصلنا إلى ما أجاب به المحقق العراقي وقد أجاب بأمرين:
  أولا: بان المجعول في قاعدة الطهارة غير المجعول في استصحابها وبالتالي فان المؤدى متعدد، وبرهن على ذلك بحاكمية استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة فلو كان المؤدى فيهما واحد كما أفاد الميرزا فانه لا معنى لحكومة المجعول الواحد على نفسه .
 ورد السيد الشهيد: بأنه إن أريد بالمجعول في دليل أصالة الطهارة وفي دليل استصحابها هو المنشأ، فالصحيح ما أفاده المحقق العراقي وذلك لتعدد المنشأ ، وان أريد به روح الحكم، فالصحيح ما أفاده الميرزا من وحدة المؤدى.
 وفيه: حتى لو أريد بالمجعول روح الحكم مع ذلك فانه يوجد تعدد، وتوضيح ذلك: بان الاستصحاب بحسب الروح يجعل الحجية للحالة السابقة في مرحلة الشك ولذا قد ينتج تارة طهارة وأخرى نجاسة بحسب الحالة السابقة وهذا بخلاف روح الحكم في قاعدة الطهارة.
 ثانيا: مما ذكره المحقق العراقي أن المعارضة وان كانت بين المؤديين، لكن بما هما مدلولا دليلين بحيث تكون الدلالة مأخوذة كقيد في المعارضة، فلو كان في احد الطرفين دلالتان قد سقطت إحداهما في الرتبة السابقة، وصلت النوبة إلى الدلالة الثانية إذا ما تحقق موضوعها المركب من تمامية المقتضي اعني الشك زائد عدم المانع وهو الدلالة الحاكمة في المرتبة السابقة.
 إلى هنا فالصورة الثالثة التي أفادها المحقق العراقي للفرق بين المسلكين والتي تعتبر إشكال على الميرزا تامة
 الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي: من أن المعارضة ابتداء ثلاثية الأطراف، وذلك لأن المعارضة إنما هي بين أدلة الحجية الشاملة للأصول الترخيصية الجارية في الأطراف، وهذا المعارضة الملحوظ فيها عالم الزمان وليس الرتب فان الأصول العملية هي وظائف عملية وليست أحكام عقلية حتى يلحظ فيها عالم الرتب، كما أن استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية كذلك أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وان كانت رتبة أصالة الطهارة متأخرة عن استصحابها، فلا يشمل دليل الحجية شئ من الأصول الثلاثة لأنه يكون تعبدا بالترخيص بالمخالفة القطعية.
 وقد استثنى السيد الخوئي من ذلك صورتين:
 الأولى: ما لو جرى في كلا الطرفين أصالة الطهارة واختص احد الطرفين بأصالة الحل فلم يجر في الآخر، وافترضنا حكومة أصالة الطهارة على أصالة الحل لأنها أصل حكمي، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة إما قطعة الجبن أو الثوب، ولا حالة سابقة لهما حيث تجري أصالة الطهارة في كل من منها ويتعارضان وتصل النوبة إلى أصالة الحل في قطعية الجبن ولم يبين نكتة ذلك.
 وسوف تأتي تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo