الأستاذ السيد حیدر الموسوي
بحث الفقه
44/03/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تلخيص ما قيل، وقراءة عبارة المتن / المسألة 27/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه
مسألة 27 : "يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل[1] مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين ، فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح صح ، وكانا فيه سواء ، ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا ، وإن كانا في العمل سواء ، فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربح الربح ولا مانع منه ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف ، وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا ، وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما ، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف ، وفي مال الآخر بالثلث أو الربع".[2]