< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اتحاد المالك وتعدد العامل / المسألة 27/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

مسألة 27 : "يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل[1] مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين ، فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح صح ، وكانا فيه سواء ، ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا ، وإن كانا في العمل سواء ، فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربح الربح ولا مانع منه ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف ، وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا ، وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما ، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف ، وفي مال الآخر بالثلث أو الربع".[2]

الشرح: فيما لو تعدد المالك واتحد العامل، أو انعكس الأمر فلا محذور في صحة المضاربة، فإن مقتضى انحلالية العقد أن هنالك عقدين، صحيح أنه ضارب بهما بإنشاء واحد، لكن بحسب اللب يوجد عقدان. فلذا لو ضاربهما بإنشاء واحد على أن يكون الربح بينهما صحّ، وكانا فيه سواء ولو فضّل أحدهما بـ 3/3 وجعل للآخر 3/1 صحّ أيضاً، وإن كانا في العمل سواء، أو كان صاحب الحصة القليلة ذا عمل كثير، فإن مرجع ذلك إلى أنه يشترط المالك لأحد العاملين نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخر منه، ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين، ويكون في قوة ما لو ضارب أحدهما بنصف النصف الآخر من الربح والآخر بربعه، وهكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل. بأن ضاربا عاملاً واحداً بعقد واحد، على أن يكون النصف بينهما، أو بالاختلاف والباقي للعامل، وهكذا يجوز مع عدم اشتراك المالين كما لو كانا مفروزين، أما مع التساوي بينهما أو بالاختلاف.

والمسألة تحتاج إلى مزيد تمحيص، وهي ملاحظة نكتة أخرى، وذلك أن لنا في المقام فرضين، الأول – فرض الاستقلالية في عمل كل منهما والثاني – أن يفرض مجموع العملين من العاملين، والربح الحاصل يكون مجموعاً بينهما، أما بالنسبة للفرض الأول فلا إشكال في صحة المضاربة، إذ لكل منهما عمل غير عمل الآخر، كأن يعمل هذا بخمسين وذاك بخمسين، أو في نفس المال الواحد يعملان مرتين، ولا محذور فيه حتى لو كان إنشاؤهما بإنشاء واحد، فإن الانحلال تام، ووحدة الإنشاء والإبراز لا توجب وحدة العقد مع تعدد موضوعه.

وأما الفرض الثاني فيما لو كانا يعملان في المال الواحد ونتيجة ربحهما كان ينصّف بينهما، وظاهر العبارة يشمل هذا الفرض وتحته صورتان:

الأولى: أن يكون الاتجار يتوقف تحققه على عمل كل من العاملين بنحو جزء العلة، كما لو كان أحدهما ينقلّه إلى بلد والآخر يتجر به هناك، وكان الاتجار متوقفاً على كلا العملين، والأول قادر على الأول، والآخر قادر على الثاني، فكل منهما يقوم بجزء غير الجزء الذي يقوم به الآخر، وكلا العملين يتوقف عليهما ظهور الربح.

الثانية: أن يكون عمل كل منهما واسترباحه مستقلاً عن عمل الآخر، فمرة هذا يتاجر بالمال ويربح وأخرى ذاك، وثالثة يتاجرون معاً فيجمعون الربح وينصّفونه.

 


[1] إن كان المقصود من المضاربة مع الاثنين مثلا يكون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه ويكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين سواء كان مال كل منهما في الخارج مميزا أو مشاعا كان في حصة أحدهما فضل أو لا وإن كان المقصود صدور العمل منهما معا بحيث لا يمضى من أحدهما منفردا فلا يبعد صحته أيضا ويصح التسوية بينهما في الحصة والتفاضل ولكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا وهما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد وأما إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في جميع المال منضما أو مستقلا لكن كلما عمل أحدهما يكون الآخر في ربحه شريكا سواء عمل الآخر عملا أم لم يعمل ففي صحة ذلك تأمل كانا في الحصة متساويين أو متفاوتين . ( الگلپايگاني ).
[2] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج5 - ص181.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo