< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قراءة وشرح متن المسألة 24 وتعليقات المراجع/ أحكام المضاربة/ مضاربة/ فقه

المسألة 24 :

"لو اختلف [1] العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض [2] أو مضاربة فاسدة أو بضاعة [3] ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة فمقتضى القاعدة التحالف [4] ، وقد يقال : بتقديم قول من يدعي الصحة وهو مشكل ، إذ مورد الحمل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها ، لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائر بين معاملتين على إحداهما صحيح ، وعلى الأخرى باطل ، نظير ما إذا اختلفا في أ نهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا ، وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعا مثلا لا إجارة أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة [5] ".

 


[1] الميزان في التحالف والحلف والإحلاف هو مصب الدعوى ففيما فرضهيكون مقتضى القاعدة هو التحالف وتختلف الآثار بحسب الموارد من كونالعامل مدعيا للقرض والمالك للمضاربة الفاسدة أو العكس وكذا في الفرضالثاني والتفصيل لا يسع المقام . ( الإمام الخميني ).
[2] إما بدعوى المالك الإقراض في صورة الخسران أو التلف لتضمين العاملونفي استحقاقه لأجرة عمله ودعوى العامل القراض الفاسد لنفي الضمانوإثبات الأجرة وإما بدعواه القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكونالربح له ودعوى العامل القراض ليكون له . ( البروجردي ).
[3] العامل في كلتيهما لا يضمن المال ولا له شئ من الربح وإنما يكون لهالأجرة في الأولى مع جهله بالفساد أو مطلقا وفي الثانية مع عدم تبرعه فعلىهذا لا إلزام في شئ منهما إلا أن يحرر المالك دعواه على وجه لا يستحقالعامل معه الأجرة على عمله فتكون ملزمة ويحلف العامل على نفيها فيحكم لهبالأجرة ولا تحالف على الأصح . ( البروجردي ).
[4] لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا لأن يده على الربح مرجحةلملكية تمامها وهكذا نعم لو كان العامل مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهةتعلق غرضه برفع ضمانه عن العين كان القول قول المالك في تضمينه وعلى أيحال لا ينتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف بناء على التحقيق من كفايةقيام الظاهر أو الأصل في نتيجة الدعوى في مقام الترجيح بلا احتياج إلىقيامهما على محط الدعوى كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرىالأصول من بعض النصوص ومن هنا ظهر حال الدعوى الأخرى فإن الغرضمن هذه الدعوى فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة فأصالة الصحةفيها تقدم قول مدعي البضاعة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .* إنما يصح هذا في الفرض الأول من المسألة الأولى وبعد التحالف يحكمبضمان العامل للمال واستحقاقه لأجرة عمله لأصالة الاحترام في كل منهماوأما الفرض الثاني منها فالقول فيها قول المالك يحلف على عدم الإقراضفيحكم له بالربح كما أن القول قول العامل في المسألة الثانية كما مر .( البروجردي ) .* ليست الصورة الثانية موردا للتحالف لعدم دعوى ملزمة . ( الشيرازي ) .* إنما يحكم بالتحالف في خصوص ما إذا ادعى المالك القرض لتضمينالعامل التلف والخسران ونفي استحقاق الأجرة فيحلف العامل لنفي القرضوادعى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان وإثبات الأجرة فيحلف المالكلنفيه ويحكم بعد التحالف بضمان العامل لقاعدة اليد وعدم استحقاق الأجرةلعدم إحراز كون العمل له بإذنه حتى يكون محترما بل بعد الحلف على نفيالمضاربة يحكم بكون المعاملات الصادرة منه فضولية وأما إذا ادعى العاملالقرض ليكون الربح له فيحلف المالك على نفيه فيحكم بأن الربح للمالك ولاأثر لدعوى المالك المضاربة الفاسدة حتى يحلف العامل على نفيها كما أنالإبضاع والمضاربة الفاسدة لا ميز بينهما في الأثر فلا يسمع دعواهما حتىيحتاج إلى التحالف لعدم الضمان وثبوت الأجرة للعامل فيهما . ( الگلپايگاني ) .* ويحكم في الصورتين حينئذ بكون الربح للمالك واستحقاق العامل أجرةعمله . ( النائيني ) .* فيما لو اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض . ( الحائري ) .* ويترتب أثر المضاربة الفاسدة في الدعوى الأولى من جهة أصالة بقاء المالعلى ملك مالكه السابق وتبعية الربح للمالك وقاعدة احترام عمل المسلم وفيالدعوى الثانية يترتب أثر البضاعة حيث إنهما متفقان في أن الربح لصاحبالمال إلا أن المدعي للمضاربة الفاسدة وهو العامل يدعي استحقاقه الأجرةوالآخر ينفيه إلا أن يتشبث بقاعدة الاحترام فمن يدعي البضاعة يدعي التبرعوالعامل ينكره ولا بد من التأمل . ( الإصفهاني ) .* هذا إنما يتم فيما إذا ادعى المالك القرض وادعى العامل المضاربة الفاسدةوأما إذا انعكست الدعوى فالظاهر أن الحلف يتوجه إلى المالك لإنكارهالقرض وليس في دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشئ ليتوجه الحلفإليه أيضا وإذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له بناء علىاستحقاق العامل أجرة المثل في البضاعة وذلك لاتفاقهما على كون الربحللمالك واستحقاق العامل أجرة المثل على عمله نعم بناء على عدمه كمااخترناه يتوجه الحلف إلى المالك لإنكاره المضاربة الفاسدة وكيف كان فلامجال للتحالف . ( الخوئي ).
[5] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج5 - ص177 - 179.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo