< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

44/02/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: اختلاف المالك والعامل/المسألة 24/المضاربة

إذاً: دعوى المالك موافقة للأصل؛ لأنه ملك المالك وهو محترم، بخلاف دعوى العامل فإنها على خلاف الأصل بحاجة إلى بيّنة، لو افتقدت يحلف المالك.

وفيه: أن قاعدة على اليد واحترام مال المسلم وإن أثبتت الضمان، إلاّ أن تطبيقها هنا غير تام؛ لأن مفادها ضمان الغرامة بالخصوص، لا الضمان العقدي، أو فقل ضمان العوض، فإن مفاد قاعدة على اليد، حيث يُشَك، فالقاعدة تثبت الضمان، على تقدير التلف، لو علم أنه مال الغير، وهذا اللون من الضمان[1] في مقامنا مقطوع العدم، حيث يعترف المالك بعدمه وأنه غير مضمون على العامل، وما يدعيه سنخ ضمان مغاير لهذا الضمان الذي تثبته القاعدة، وهو ضمان العوض أو فقل الضمان العقدي، إذ تحرز بتردد المعاملة بين المضاربة الفاسدة وعلى تقديرها لا ضمان، وبين القرض وعلى تقديرها يكون الضمان عقدياً لا أنه ضمان غرامة، فالمعاملة مرددة بين أن لا يكون ضمان، أو إذا كان فضمانٌ عقدي، ولذا يعلم بعدم صغرى لكبرى قاعدة على اليد في المورد، إذ يُعلم أن فيه إذناً بالإتلاف على تقدير المضاربة وأما على تقدير القرض فإنه يدخل في مال الشخص المقترض[2] وبالتالي يُعلم بانقطاع وعدم انطباق القاعدة هنا.

والخلاصة: أن المالك يعترف بأنه لا ضمان غرامة، لاعتراضه بأنه قد أخرجه عن ملكه والضمان العقدي الذي يدعيه على خلاف الأصل.

 


[1] ضمان الغرامة.
[2] وإن كان من ضمان فليس ضمان الغرامة الناشئ من الإتلاف وإنما الضمان العقدي الثابت سواء تلف! أو لم يتلف!.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo