< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الأقوال في العدول إلى التمام بعد أن نوى القصر/ أماكن التخيير/ المسألة 14/ القاطع الثالث/ قواطع السفر

المسألة 14: أفاد قده بأن التخيير في الأماكن الأربعة استمراري وليس بدوياً حيث يجوز له التمام مع الشروع بنية القصر بل بأن ينوي الصلاة من غير التعيين لأحد الأمرين وهكذا لو نوى القصر غفلة ثم أتمها فقد حكم بالصحة، تارة نبحثه على ضوء الدليل الخاص وأخرى على ضوء القاعدة فالأول

أقول: إذا أخذنا بإطلاق روايات الباب من قبيل إطلاق قوله (ع) في رواية عمران بن حمران، إن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وإطلاق قوله(ع) في صحيحة علي بن يقطين: من شاء أتم ومن شاء قصر حيث إن له ذلك بدواً واستمراراً، في صلاتين مترتبتين كالظهر والعصر أو غير مترتبتين كالعصر والعشاء بل في صلاة واحدة بأن يشرع بها بنية التمام ويتمها قصراً وهكذا العكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل له الشروع من غير تعيين ثم يتم التعيين في الأثناء،

والثاني أنه لو كان التخيير الشرعي كالتخيير العقلي لا دخل فيه للخصوصية بالمأمور به وهو الطبيعة المعراة عن الخصوصيات التي لها دخالة في تطبيق الطبيعة والامتثال ففي مثله لا يشترط تعيين القصر ولا التمام ولو عين المأمور به فمن إحدى الخصوصيتين يمكنه العدول إلى الخصوصية الأخرى ففي مثله لا شك في أن التخيير استمراري.

وأما إذا قلنا بأن الواجب التخييري مآله إلى واجب تعييني بعد اختيار إحدى الخصوصيتين أو قلنا بأن خصوصية القصر والتمام بها قوام المأمور به ففي مثل ذلك لا يصح العدول وبالتالي لا يكون التخيير إلا بدوياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo