< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: تطبيق عبارة المتن مع تعليقات المراجع/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر

مسألة 11:

الأقوى [1] كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : وهي مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ( عليه السلام ) بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقن وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة [2] ، وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء [3] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط[4] خصوصا في الأخيرتين[5] ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط[6] في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كما أن الأحوط[7] في الحائر[8] الاقتصار على ما حول الضريح[9] المبارك[10]


[1] لكن لو لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وجب قصر الصلاتين وليس له إتمام العصر وقضاء الظهر فإن التخيير الذاتي لا ينافي التعين العرضي وكذا لو لم يبق إلا قدر خمس ركعات فإن من أدرك لا يدل على جوازه عمدا . ( كاشف الغطاء ).
[2] فيه إشكال لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني). * لكن الأقوى خلافه. (النائيني). * عدم إلحاق البلدان الأربعة بالمساجد والحائر لا يخلو عن قوة. (الجواهري). * بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة. (الخوئي).
[3] فيهما إشكال . ( الحكيم ).
[4] بل لا يترك . ( البروجردي، آل ياسين، الخوانساري ).
[5] بل لا يترك فيهما . ( الگلپايگاني ).
[6] بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ).
[7] لا يترك الاحتياط هنا وفي الاقتصار على المسجد الأصلي في الكوفة . ( الحائري ).
[8] وحده أربعة وعشرون ذراعا بذراع اليد من كل جانب من نفس القبر الشريف لا من ضريح الفضة والاحتياط يقتضي الاقتصار على ما حول القبر مرتين أو ثلاث. (كاشف الغطاء) * والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف. (الخوئي).
[9] وإن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ومن الخلف إلى حد المسجد وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * في عشر خطوات . ( الفيروزآبادي ) . * إلى خمسة وعشرين ذراعا بذراع اليد من كل جانب على الأقوى . ( النائيني ).
[10] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج3 - ص516 - 517.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo