< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشطة وجوه تحديد الحائر الحسيني/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/

هذه جملة وجوه بل أقوال، وليس لها مستند سوى أن صدق الحائر على بعض تلك الوجوه حقيقة مع أنك عرفت عدم تمامية ما دل على أن الموطن الرابع هو الحائر وإنما الذي ثبت بالدليل الصحيح هو الحرم، ولذا فإن الاسترسال في تحديد الحائر بأنه ما يحيط بقبور الشهداء (ع) إلا العباس لأنه تمثل على المسناة أو أنه ما دار سور المشهد والمسجد، عليه دون ما دار سور البلد عليه أو أنه مجموع الصحن المقدس أو القبة السامية أو الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات القديمة من الرواق والخزانة والمقتل غير نافع بعد أن عرفت أن مستند مرسلتا حماد بن عيسى والصدوق.

نعم الوجه السادس الذي ذهب بعض المعلقين على المتن استناداً إلى موثقة إسحاق بن عمار، غير أن هذه الموثقة لا ربط لها بما نحن فيه من ثبوت التخيير عند حرم الحسين(ع) إلا التعبير بلفظة إن لموضع قبر الحسين(ع) حرمة معروفة والاستعمال أعم فإن مجرد تكرر لفظة الحرم والحرمة في صحيحة حماد بن عيسى وموثقة إسحاق بن عمار لا يدلل على أنه أريد بإحداهما عين ما أريد بعد أن كانت جهة الاستعمال مختلفة كما أن يخفى على المتأمل!.

فالصحيح ما تقدم من أنه مع إجمال الخاص المتردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بقدره المتيقن وبه نرفع اليد عن عموم القصر على المسافر ونرجع في ما أجمل الخاص فيه إلى عمومات القصر حيث لا يسري إجمال الخاص إليها بعد أن كان منفصلاً.

ثم إنه ذهب الإسكافي والسيد إلى إلحاق المشاهد المشرفة بأماكن التخيير وذلك لأن المستفاد من الأخبار أن المناط في التخيير وأفضلية التمام من القصر هو حرمة البقعة وشرافة المكان وهذه النكتة عامة لجميع المشاهد المشرفة.

وفيه: أن عموم وجوب القصر شامل لهذه المشاهد الشريفة لشمول عنوان المسافر لها ولا تُرفع اليد عن العموم إلا بقرينة وحجة أقوى والخاص غير شامل لذلك لفظاً ومجرد أن مناط التخيير هو حرمة البقعة لا يوجب التوسعة في لسان الخاص بما يشمل المشاهد المشرفة بحيث نرفع اليد به عن العموم.

ثم إن أماكن التخيير قد طرأ عليها زيادات، فإن كانت تلك الزيادات حادثة بعد صدور هذه الأخبار فإنه يؤخذ بها وتكون داخلة في أماكن التخيير فإن النصوص تشير فعلاً إلى ما هو مسجد الكوفة بالفعل أو حرم الحسين(ع) كذلك أو المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضاً لكون النظر فيها إلى تلك المواضع المعلومة المحددة.

والخلاصة أن الزيادة الحادثة قبل صدور هذه الأخبار تكون مشمولة لما دل على ثبوت التخيير لشمول النصوص لها، وإنما الشأن في الزيادات الحادثة بعد صدور الروايات فإنه لا يؤخذ بتلك الزيادات، فلا تشملها المخصَّصات.

ثم إنه لا فرق في الأماكن الأربعة بين الأسطح والصحون والمواضع المنخفضة كالموضع الذي يؤخذ منه ماء زمزم في المسجد الحرام، وذلك لإطلاق الأدلة بعد صدق عنوان المسجد الحرام مثلاً عليها جميعاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo