< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: روايات الطائفة الثانية الدالة على التقصير/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ومستند المسألة هو روايات الباب الخامس والعشرين من أبواب صلاة المسافر، وهي روايات كثيرة إلا أنه يمكن تقسيمها لثلاثة طوائف، طائفة آمرة بالتمام، وأخرى بالقصر، وثالثة بالتخيير.

وأما الروايات الآمرة بالتقصير:

    1. موثقة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : "فليقصر الصلاة ما دام محرماً".[1] فإنها أمرت بالتقصير، نعم ظرفه مدة إحرامه، لا أنه قيد فيه.

    2. رواية محمد بن إبراهيم الحضيني قال : استأمرت أبا جعفر في الاتمام والتقصير قال : "إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ، قلت : إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ( أيام ) قال : انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة".[2]

    3. صحيحة ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ، فقال: "قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام"[3]

    4. رواية علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر ، وبعضهم يتم ، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : "رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي أن تأمرني بالاتمام"[4]

    5. صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : "لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ، فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام"[5]

    6. صحيحة أبي ولاد التي أناطت التمام فيمن عدل عن نية الإقامة، ولم يأتِ برباعية بتمام بنية الإقامة، وإلا فإن حكمه القصر.[6]

 


[6] نفس المصدر، باب18، حديث1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo