< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/06/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة وجوه القول ببطلان الصلاة/ المسألة 7/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المساف

أما الوجه الأول: فهو مبني على أن القصر والتمام ماهيتان مختلفتان، وحقيقتان متباينتان، وزان الظهر والعصر، والظهر أداءاً وقضاءاً، بحيث تكون نية أحدهما مغايرة لنية الأخر؛ لتغاير حقيقتهما، إلا أن الصحيح خلاف ذلك، وأنهما مصداقان لحقيقة واحدة، وفردا لماهية فاردة، وما الفرق بينهما إلا كالفرق بين صلاة المختار والمضطر، وصلاة القادر والعاجز، حيث يكون الاختلاف في الخصوصيات والكيفيات التي يختلف فيها فرد عن آخر، كالصلاة عن قيام والصلاة عن جلوس؛ ولذا قال الماتن (قده) : يكون من باب الاشتباه في المصداق، حيث تخيَّل أن مصداق الطبيعة المأمور بها أربع ركعات، ثم انكشف له في الأثناء أنه ركعتان. والحاصل: أن ذلك الأمر في ضمن امتثاله للأمر المنسحب على أربع ركعات، بخلاف المسافر، فإنه يمتثل الأمر المتعلق بالركعتين المستقلتين، بلا ضميمة، وهذا لا يُفسد للودِّ قضية.

وبذلك يظهر الوجه في الجواب عن البيان الثاني، فإنه لا يُشترط قصد لتمام والقصر في حقيقة الصلاة؛ لعدم دخالتهما فيما هو قوامها، وفيما يُتقرب به إلى المولى عز وجل، فالمصحح للصلاة كونها مأموراً بها في الواقع زائد قصد التعبد بها. نعم تبقى دعوى مانعية قصد التمام من صحة الصلاة، وبالتالي مخلة في صحتها. والجواب: أنه قد اتضح أن ضم قصد التمام إلى جنب الصلاة كضم الحجر إلى جنب الإنسان، لا يكون مخلاً ولا مانعاً، بل يكون حشواً زائداً.

والحاصل: أن نحو الاختلاف والتفاوت فيما بين القصر والتمام لا يوجب فرقاً بينهما في أصل التقرب المعتبر في العبادة، لأنه اختلاف في خصوصية غير ملحوظة في التقرب، على ألا يُشترط قصد المأمور به في تحقق العبادة، وإنما يكفي قصد الأمر المتعلق بالظهر ـ مثلاًـ

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo