< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصور الأربعة / المسألة 3/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الصور في المسألة :

فهنا صور أربعة، الأولى: على ضوء ما تقدم لا تجب الإعادة على الجاهل خارج الوقت، وذلك عملاً بكلتا الصحيحتين، أما الأولى فباعتباره جاهلاً، وأما الثانية فباعتباره أنه خارج الوقت، بلا حاجة إلى التصرف. والحاصل: أن الإعادة تنتفي جزماً بانتفاء كلا الموجبين في ظهور شيء من الصحيحتين بصراحة الصحيحة الأخرى.

الثانية: تجب الإعادة على العالم العامد داخل الوقت، وذلك أيضا عملاً بمقتضى الصحيحتين، أما الأولى فبوصفه عالماً، وأما الثانية فباعتبار أنه داخل الوقت، وأيضاً لا نحتاج هنا إلى التصرف في شيء من ظهور الصحيحتين، بصراحة الصحيحة الأخرى. والحاصل: أن الإعادة تجب جزماً لتحقق كلا الموجبين للإعادة.

الثالثة: ما لو كان عالماً خارج الوقت، والذي هو مورد التعارض بنحو العموم الوجهي، ما بين الصحيحة الأولى المثبتة للإعادة عليه، بوصفه عالماً، وذلك بمقتضى الإطلاق وترك الاستفصال، الشامل لخارج الوقت، والصحيحة الثانية النافية للإعادة عنه، على أساس أنه خارج الوقت، سواء كان عالماً أو جاهلاً، وعلى تقدير استحكام التعارض والتساقط، يكون المرجع عموما البطلان، لمكان الزيادة في المكتوبة، ولذا تجب الإعادة.

الرابعة: ما لو كان جاهلاً، وداخل الوقت، فقد ذهب المشهور إلى عدم وجوب الإعادة، بل أُدعي عليه الإجماع، وذلك تمسكاً بالصحيحة الأولى، الظاهرة في الجاهل بأصل الحكم.

نعم نُسِبَ إلى أحد القديمين -العماني – القول بوجوب الإعادة مطلقاً، لمعارضة صحيحة زرارة بصحيحة العيص بالعموم من وجه، لعموم الأولى للوقت وخارج الوقت، المقيدة بالجهل، وبعد استحكام التعارض والتساقط يكون المرجع عموم ما دل على مبطلية الزيادة. والمحكي عن الإسكافي والحلبي التفصيل بين الوقت، فإنه يعيد، وخارجه فلا يُعيد، استنادا إلى صحيحة العيص، وجعلوها مقيدة لإطلاق نفي الإعادة في الصحيحة الأولى بحمله على نفي الإعادة خارج الوقت، باعتباره القدر المتيقن منها.

إلا أن القدر المتيقن من الصحيحة الأولى نفي الإعادة عن الجاهل في الوقت، ضرورة أنها إذا شملت الجاهل خارج الوقت، فإنها تشمله في الوقت لا محالة، وعليه لا تدخل في حلبة المعارضة مع إطلاق الصحيحة الثانية. والحاصل: أن القدر المتيقن من نفي الإعادة هو داخل الوقت، وعليه: فالمقصود من نفي الإعادة في الصحيحة الأولى هو الجاهل داخل الوقت، فلا يكون المرجع مبطلية زيادة في المكتوبة، ولا إطلاق صحيح عبيد الله بن علي الحلبي.

وقد تلخص من مجموع ما تقدم: أن العالم بأصل الحكم تجب عليه الإعادة، داخل الوقت، فإنه مقتضى الصحيحة، وأن الجاهل بأصل الحكم لا تجب عليه الإعادة، خارج الوقت كذلك بمقتضى الصحيحتين، وأما العالم خارج الوقت، فهو مورد التنافي بين الصحيحتين، حيث دلت الأولى بإطلاقها على ثبوت الإعادة، بوصفه عالماً، والثانية على نفي الإعادة؛ لأنها خارج الوقت، وقد عرفت أن القدر المتيقن من نفي الإعادة خارج الوقت هو الجاهل، لا العالم، فشمولها له إنما بالظهور الإطلاقي، لا بالصراحة، وبالتالي يمكن التصرف فيها بما يشبه الصراحة في الصحيحة الأولى، بالنظر إلى خارج الوقت، إذ لا مزية للعالم داخل الوقت، لفرض أنه داخل الوقت، فلا تظهر له نكتة إلا إذا كان النظر إلى خارج الوقت، وكذلك الجاهل داخل الوقت، فإنه مورد تنافيهما، حيث دلت الأولى على نفي الإعادة عن الجاهل، الشاملة بإطلاقها لداخل الوقت، والثانية قد دلت على ثبوت الإعادة داخل الوقت، الشاملة بإطلاقها للجاهل، والمشهور على تقديم الصحيحة الأولى، باعتبار أن داخل الوقت هو القدر المتيقن من نفي الإعادة عن الجاهل، وبه نرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة العيص بن القاسم التي أوجبت بإطلاقها الإعادة على الجاهل داخل الوقت، وقد عرفت أن في ذلك طرحاً للصحيحة الثانية، وأن وجودها وعدمها سيان إلى جانب صحيحة زرارة، فإن ثبوت الإعادة داخل الوقت ليس من باب العمل بالصحيحة الثانية، بل بصدر الصحيحة الأولى، لمكان أنه عالم، كما أن نفيها خارج الوقت ليس استنادا إليها، بل من باب الأخذ بذيل الصحيحة الأولى، باعتباره حاصلاً، فسواء وجدت إلى جانب الصحيحة الأولى أو لم توجد، فإن التفصيل المذكور مستفاد من الصحيحة الأولى، وهذا نحو طرح وعدم العمل، لا بأصل ظهورها، ولأصلها، ولإطلاقها، في حين أننا عملنا بالصحيحة الأولى بأصل مفادها وبإطلاقها، وهذا في قوة تقديم إطلاق الصحيحة الأولى على أصل الظهور في الصحيحة الثانية، لكن ذلك بالنسبة للجاهل داخل الوقت ليس إلا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo