< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 2 / فما لو كان مسافر ودخل الوقت ولم يصلِ حتى عاد إلى وطنه جازت نافلة الظهرين/ فصل في أحكام صلاة المسافر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 2 :

"لا يبعد[1] جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [2] ".[3]

تعرض الماتن في هذه المسألة لفرض آخر، أخرجته الأدلة عن عموم سقوط نوافل الظهرين عن المسافر، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو في السفر، ويؤجل الظهرين حتى يدخل منزله في الوطن، أو محل الإقامة، على أن يأتي بها بعدئذٍ تماماً، فقد أفتى الماتن بجواز الإتيان بنوافلها حال السفر، وعللَّه بما في رواية أبي يحيى الحناط، بأنه إذا تمت الفريضة صلحت النافلة، وبه نخرج عن عموم سقوط نافلة الظهرين عن المسافر. والرواية هي ما عن أبي يحيى الحناط قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة"[4] . حيث أفادت الملازمة بين مشروعية النافلة وإتمام الفريضة، ومقامنا منه، حيث إنه يتم الفريضة، رغم أنه مسافر، وذلك لأجل تأجيلها إلى دخول منزله في الوطن، أو محل الإقامة؛ فلذا تشرع نافلة الظهرين في حقه قضاءً لهذه الملازمة. ويُلاحظ على الرواية تارة بحسب السند، فلضعفها بأبي يحيى الحناط؛ لعدم توثيقه، رغم احتمال أنه محمد بن مروان البصري، إلا أن هذه الاحتمال لأجل عبارة للشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، على أن يكون محمد بن مروان هو الكلبي، وهذا غير صحيح. وأخرى: أن لسان الرواية إثبات الملازمة بين مشروعية النافلة في السفر، وإتمام الفريضة كذلك، أي في السفر، لا إتمامها كيفما اتفق، ولو في الحضر، وإن كان مسافراً، لأجل تأجيلها إلى حين العود إلى المنزل، كما فيما نحن فيه، فالرواية بصدد نفي مشروعية النافلة في السفر، لأنها لو صلحت في السفر لتمت الفريضة كذلك، أي في السفر، وبما أنها لا تتم في السفر مطلقاً حتى في الفرضين؛ فلذا لا تشرع النافلة، وليست بصدد بيان أن تمامية الفريضة، ولو في الحضر يشرع الإتيان بالنافلة في السفر، حتى تدل على مشروعية النافلة في الفرض.

والخلاصة: أن الصحيح عدم مشروعية نافلة الظهرين في السفر في الفرض، عملاً بعموم ما دل على سقوطها في السفر، وعدم نهوض ما يصلح لن يكون مخصصاً له.

وبعبارة أخرى: العموم دل على سقوط نافلة المقصورة، وفي الفرض حيث إن وظيفته القصر، فمقتضى العموم سقوط نافلتها، ومجرد أنه سوف يصليها تماماً لأجل تأجيلها إلى دخول المنزل، لا يوجب انقلاب تكليفه، وهو في حالة السفر، وإنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك. ويلحقه حينئذٍ حكم النافلة، لا قبله وهو في السفر.

 

 


[1] الظاهر سقوط النافلة في الفرض. (الإمام الخميني).* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).* بل بعيد. (الحكيم).* عدم مشروعية نافلة الظهر حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).* بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءا. (الخوئي).
[2] لفظ الحديث لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وعكس نقيضه يقتضي خلاف المدعى. (الحكيم).* الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكور. (الخوانساري).* في دلالتها وشمولها لذلك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمل. (كاشف الغطاء).* هذا التعليل ضعيف إذ قولهم (عليهم السلام) لو صلحت النافلة لتمت الفريضة إنما يدل على أن صلاحية النافلة مستلزمه لتمام الفريضة لا العكس والأقرب السقوط في الفروض المذكورة. (البروجردي).* بل المستفاد من النص عكس ذلك وهو أنه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة والسقوط في الفروض المذكورة أقرب. (الگلپايگاني).* الأحوط في الجميع أن يصليها برجاء المطلوبية. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo