< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: رأي الأستاذ فيم ذكره السيد الخوئي حول صور المسألة35 / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: ما ذكره السيد الخوئي مرجعه إلى أمرين:

    1. أن التقييد تخصيص وتضييق في دائرة المقيد، وهذا ما لا يصدق على الجزئي الحقيقي.

    2. أن القصد كالاقتداء والإنشاء وشرب المائع يدور أمره بين الوجود والعدم، وليس له حالة ثالثة، بأن يوجد معلقاً ومشروطاً بكون المائع ماءاً – مثلاً-بحيث لو لم يكن كذلك فلا وجود للشرب.

أما الأمر الأول فجوابه: تارة أن ما ذكره يتم لو أريد من التقييد التخصيص، لا التعليق، وإلا فإنه لا منافاة ما بين كون الشيء جزئياً حقيقياً، وبين تعليق وجوده على أمر ما وإناطته به، بعد أن لم يكن التعليق هذا تحصيصاً وتضييقاً في دائرة الجزئي الحقيقي.

وأخرى: أنه إنما يتم الإشكال لو أريد تضييقه وتقييده بعد وجوده، حيث يرد الإشكال بأنه غير قابل لذلك بعد فرض كونه جزئياً حقيقياً، وأما لو قُيِّد من رأس وضُيِّق بحيث ينوجد مضيقاً ومقيداً، من قبيل ضيِّق فم الركيّة، بأن تخلقه ضيقاً لا أن توجده واسعاً ومن ثم تضيِّقه، فالممتنع هو أن يتحقق شرب المائع خارجاً ثم تقيده بكونه ماءاً، بعد وجوده، وأما لو قيدت شرب المائع من رأس بكونه ماساً ثم يحققه خارجاً كذلك فلا محذور فيه، مضافاً إلى أن لا مانع من التحصيص بحسب الحالات؛ لعدم كونه جزئياً كذلك، رغم أنه جزئي بحسب الأفراد، وأما النكتة الثانية فالجواب عنها: أنه لا مانع من أن يوجد الإنشاء – مثلاً – معلقاً، لا بمعنى أن وجد الآن إلا أنه معلق على أمر استقبالي حتى يُقال: أن أمره يدور بين الوجود والعدم ولا ثالث، وذلك أنه بعد التسليم بعدم تعقل التعليق في المعاني التصورية، وإنما في المعاني التصديقية، وليس فيه إلا دعوى أنه يلزم من التعليق التناقض، وهي غير تامة؛ لأن ما يناقض العدم بالفعل هو الوجود بالفعل، وأما إذا كان مشروطاً ومعلقاً فلا يكون إيجاداً بالفعل، وإنما يتحقق الإيجاد والوجود عند تحقق الشرط.

والصحيح أن يُقال: إن قصد الإقامة إن حصل، فإنه يجب عليه التمام، ولا معنى لتقييده بقصد رفقائه، وأما إذا كان القصد شرطياً معلقاً حصوله على قصدهم فلا قصد له؛ لانكشاف خلاف اعتقاده فحكمه القصر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo