< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: كلام البروجردي في الصورة الرابعة من المسألة34 ومناقشته / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إن السيد البروجردي فَصَّل في الصورة الرابعة بين صور الشك بين ما لو كان الشك بين الاثنين والأزيد، كالثلاثة أو الأربعة، فإنه حكم بالرجوع إلى القصر، وفي غيره من صور الشك احتاط بالجمع ما بين القصر والتمام، وقريب منه ما في تعليقة الشيخ كاشف الغطاء، والسيد رفيعي، بل ذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى نفي وجوب صلاة الاحتياط، وضابطة ذلك أن يكون طرف الشك الاثنين، سواء كان الطرف الآخر الثلاثة أو الأربعة، فمثلاً لو كان الشك بين الاثنين والأربعة، فإنه يبني على الأربعة، وهذه الأربعة بنائية ليست وجدانية، ولا تعبدية ثابتة بمثل قاعدة الفراغ، كما لو شك بعد التسليم أنه سلم على الاثنين أو الأربعة. وعليه: لا يُعفى من ركعتين إضافيتين، غايته أنهما مفصولتان وليستا متصلتين حفظاً للمكتوبة من الزيادة في الركعات.

والوجه فيما أفاده (قده)، أما فيما لو كان الشك بين الاثنين والأزيد، فلأنه لا يخلو واقعاً إما أن يكون قد أتى باثنتين، فالعدول قد حصل قبل الإتيان برباعية بتمام، فيرجع حكم القصر، ويكون العدول نافياً لما تقتضيه نية الإقامة من وجوب التمام عليه، وبالتالي لا صلاة احتياط عليه، وإما أن يكون العدول بعد الإتيان بأربعة، فلا وجوب في الفرض لصلاة الاحتياط، وبما أن ذلك محتمل لا إحراز له؛ لذا يُحتمل عدم صدق الإتيان برباعية بتمام، وأما الشك في عدد الركعات في غير ذلك كالثلاث والأربع، فبما أنه دخل وهو مسافر في الركعة الثالثة، فإن دخوله يكون مستنداً إلى نية الإقامة التي أثرت أثرها في مقتضاها، فلا يكون العدول رافعاً لهذا الأثر وناقضاً لنية الإقامة، ولما كان ذلك احتياطاً حسن مبناه؛ لذا احتاط في غير صورة ما لو كان طرف الشك الاثنتين بالجمع بين القصر والتمام.

أقول: أما ما ذكر أخيراً فجوابه قد تقدم بأن ليس المناط أن يؤثر مقتضي الإقامة أثره في مقتضاه، حتى لا يكون العدول قادحاً في نية الإقامة، وإنما تمامية وعدم تمامية الشرطية التي ورد في صحيحة أبي ولاد، أي أن يكون العدول بعد الإتيان برباعية بتمام وليس منه ما لو دخل في الركعة الثالثة، ولا في ركوعها أو أتى بالنوافل النهارية وغير ذلك، كالصوم، حيث لا يصدق في كل هذه الفروض الإتيان برباعية بتمام؛ لذا سوف يكون العدول قادحاً في نية الإقامة.

وأما ما ذكره أولاً فجوابه أيضاً أنه في كل صور الشك في عدد الركعات العلاجية، سواء كان طرفه الاثنين أو غير الاثنتين يُحتمل عدم صدق الإتيان، برباعية بتمام، فلا إحراز لقيد عدم ناقضية العدول لنية ا لإقامة، وبالتالي سوف يكون العدول ناقضاً لنية الإقامة، وإنما اليقين بعدم رفعه للإقامة في صورة واحدة فقط وفقط وهي ما لو كان بعد الإتيان برباعية بتمام، وهذا غير محرز في المقام. فالصحيح أن حكمه الرجوع إلى القصر.

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo