< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الوجوه في قاعدة الحيلولة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

إلا أنه قد يُدعى تارة بأن المفاد بهذه الصحيحة محكوم بوجود المشكوك تعبداً، بحيث يكون نفي الإعادة من آثار هذا الوجود التعبدي، وإلا فإنه لا مزية لنفي الإعادة بالخصوص فيكون العدول خارج الوقت بعد الإتيان برباعية تعبداً داخل الوقت، ومن آثار ذلك ألا يجب عليه القضاء خارج الوقت؛ لمكان التعبد بالإتيان بها داخل الوقت، ويبقى على التمام إلى أن يُنشأ سفراً جديداً.

وأخرى بإرجاع قاعدة الحيلولة إلى قاعدة التجاوز، بحيث يكون التجاوز عن الوقت في قاعدة الحيلولة وزان التجاوز عن المحل في قاعدة الحيلولة بعد أن كان الشك فيهما متعلقاً بأصل الوجود بنحو مفاد كان التامة موجباً للكاشفية عن الإتيان بالعمل في وقته، وقد قام الدليل على حجيتها على ضوء الأخبار الدالة في هذه الموارد من تجاوز المحل أو الوقت على إلغاء الشك ، فيكون مفادها جعل الحجية لها كالحجية المجعولة في باب الأمارات، فحتى مع عدم وجود مثل صحيحة زرارة والفضيل، فإن إطلاقات أدلة قاعدة التجاوز تشمل المورد، حيث يكون الشك بعد الوقت شكاً في وجود الشي بعد مضي محله، فإن محله ما قبل خروج الوقت، وكأنه خرج من شيء ودخل في غيره، نظراً لما بينهما من ترتب موجب للخروج عن المحل، وهو الوقت. والحاصل: أنه يكون نظر دليل قاعدة التجاوز للتعبد بوجود المشكوك مطلقاً، ومنه المقام، لأنه شك في وجود شيء بعد مُضي محله، فإن محله داخل الوقت، وبعد خروج الوقت يكون قد تجاوز المحل، وهذا التعبد لغرض ترتيب جميع الآثار، والتي منها نفي الإعادة والحكم بكون الرجوع عن الإقامة بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبداً، فلا يكون نافياً لنية الإقامة الموجب لتمام الصلاة على المسافر.

وقد استظهر جملة من الفقهاء من دليل قاعدة الحيلولة التعبد بوجود المشكوك، حيث لم يكتفِ الإمام (ع) بمجرد نفي الإعادة، بل أضاف أن ذلك لأجل عدم الاعتناء بالشك، وكأنه لا شك، ولذا لا يُعيد، فالتعبد إبتداءاً لإلغاء الشك في الوجود، وبالتالي التعبد بوجود المشكوك من خلال نفي الشك في الوجود، ومن آثار ذلك نفي الإعادة؛ لعدم الموضوع لها. وهذا التعبد بالوجود من خلال نفي الشك لا يفرق فيه بين أن يكون الدليل بلسان الأصل، أو الأمارة. والحاصل: أنه يكون حكم نفي القضاء خارج الوقت والبقاء على التمام، لكون العدول بعد الإتيان بالرباعية، ولو تعبداً بمقتضى قاعدة الحيلولة، سواء كانت أمارة، أو أصلا.

وثالثة: بأن المقتضي لوجوب التمام على المسافر، وهو نية الإقامة موجود والرافع له وهو العود عنها قبل الإتيان برباعية مشكوك، فيكون منفياً بالأصل، فيُحكم بوجوب البقاء على التمام؛ لتمامية المقتضي وجداناً، وعدم المانع تعبداً.

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo