< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: روايات عدم جواز الصوم في السفر/ / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

10 باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض الا المعين سفر أو حضر أو صحة ومرضا ولو بالنية ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه[1] :

1 محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى 2 وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة ( كل يوم جمعة ) دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ( أو يوم جمعة ) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى 3 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد ( إن يرد الله ) عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال : لا قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال نحوه . ( 13210 ) - 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بمكة من بلاء ابتلي به ، فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ، فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة " عن أبي جميلة " عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الله بن جندب قال : سأل : أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ، فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه ( فحضرته نية ) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 6 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح . قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله . 7 وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في السفر والحضر . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر . 8 وباسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية . ( 13215 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : صم ولا تصم في السفر الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 10 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر ، فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo