الأستاذ السيد حیدر الموسوي
بحث الفقه
40/08/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضـوع: المسألة 26 و27/ لو دخل الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها / الإقامة قاطعة للسفر سواء كانت محللة أو محرمة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.
مسألة 26[1] :
"لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت [2] ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر[3] ما دام لم يخرج [4] وإن كان الأحوط [5] إتمامها تماما وإعادتها قصرا، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر"[6]
لو دخل الصلاة على أساس أنها قصر، لكونه مسافراً غير مقيم، ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة قبل أن يفرغ منها، أتمها وهي محكومة بالصحة، فإن وظيفته كانت القصر، لكونه مسافراً غير مقيم، ثم تبدل الموضوع من عنوان غير المقيم إلى المقيم، انقلبت الوظيفة من القسر إلى التمام، مع قابلية ما بيده لمطابقة وظيفته الفعلية، تبعاً لتبدل الموضوع، وما القصر أو التمام إلا خصوصية في العمل المأمور به، أعني الصلاة القابلة للتمامية والنقصان، حيث إن الواجب ذات تلك الصلاة، بفارق أن المصلي بعد الإتيان بتشهد الثانية إن كان مقيماً وأضاف إليها ركعتين، وإلا أتى بالتسليم من غير اشتراط قصد ذلك من رأس؛ لعدم ما يقتضيه بعد فرض تحقق الطبيعة المأمور بها على الفرضين، بل الدليل على عدمه، كمن دخل في الصلاة بزعم أنها رباعية ثم بان في الأثناء أنها قصر، أو بالعكس، فإن صلاته محكومة بالصحة.
وهكذا لو نوى الإقامة وشرع في الصلاة بنية التمام ثم بدا له السفر في أثناء صلاته، أو حصل له التردد فإن وظيفته تنقلب من التمام إلى القصر، بعد تبدل الموضوع من عنوان المقيم إلى محض المسافر غير المقيم، وإنما تبقى وظيفته التمام فيما لو أتى برباعية تامة، حتى لو بدا له السفر، وهذا في غير الفرض الذي حصل البداء فيه في الأثناء، وعليه: فلو كان العدول عن نية الإقامة قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً وصحت صلاته ولا شيء عليه.
وعليه: لو كان في قيام الثالثة قبل الدخول في الركوع هدم قيامه الزائد؛ لعدم كونه عن عمد حتى يكون زيادة في المكتوبة الموجب لبطلانها؟ نعم لو كان بعد الدخول في ركوع الثالثة فلا يمكنه هدم ما بيده من ركوع، بل لا بد من هدم تلك الصلاة ورفع اليد عنها والإتيان بصلاة قصر.
مسألة 27:"لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها[7] .”
لا فرق في كون الإقامة موجبة لقطع السفر موضوعاً، أو حكماً بين أن تكون محللة كالإقامة لزيارة المعصوم (ع) أو محرمة كالإقامة لشرب الخمر، إذ لم تُقيِّد في ألسنة الأدلة بخصوص ما لو كانت محللة.